وإن
( شرط الخروج للبيع والشراء للتجارة ) ، أو التكسب بالصناعة في المسجد ، لم يجز ، بلا خلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه ، قاله صاحب المحرر ، سأل
أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : المعتكف يعمل عمله من الخياطة وغيرها ، قال : ما يعجبني ، قلت : إن كان يحتاج ؟ قال : إن كان يحتاج فلا يعتكف .
وسبق قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وأجاز هو
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة شرط البيع والشراء ونحوه ، والله أعلم .