وإن
خرج لما لا بد منه فدخل مسجدا يتم اعتكافه فيه جاز إن كان الثاني أقرب إلى مكان حاجته من الأول ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه لم يترك لبثا مستحقا ، كانهدامه أو إخراجه فخرج إلى مسجد آخر فأتم فيه ، أو
خرج للجمعة وأقام في الجامع يوما وليلة ، وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه ( و ) لتركه لبثا مستحقا .
ولم يبطله
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في الحالتين ، بناء على أصلهما في الزمن اليسير ، على ما يأتي . وأبطله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيهما ، لتعين المسجد ، كتعيين يوم بشروعه في صوم والفرق أن المسجد لا يتعين بنذره ، بخلاف الصوم ، والصوم لا يمكن البناء مع نقله ، بخلاف الاعتكاف .