ولو
تلاصق مسجدان فانتقل من أحدهما إلى الآخر ، فإن مشى في انتقاله خارجا منهما بطل ، وإلا فلا ، ويبطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مطلقا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد عكسه .