صفحة جزء
[ ص: 189 ] فصل

وإن خرج لما له منه بد فإن كان مكرها أو ناسيا فقد سبق في الأعذار ، وإن أخرج بعض جسده لم يبطل ، في المنصوص ( و ) لأن عائشة { كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه } ، متفق عليه .

وإن أخرج جميعه مختارا عمدا بطل وإن قل ( و ) كالجماع ، لتحريمهما ، وكما لو زاد على نصف يوم ، وأبطله أبو يوسف ومحمد بأكثر من نصف يوم فقط ، وأبطله الثوري والحسن بن صالح إن دخل تحت سقف ليس ممره فيه ، والله أعلم .

ثم إن كان متتابعا بشرط أو نية ، أو قلنا تتابع في المطلق ، استأنف ( و ) لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته كحالة الابتداء ، وكمن عليه صوم شهرين في كفارة ، أو نذر في الذمة ولا وكفارة ( و ) .

وقال في الرعاية : يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة ، وقيل : أو يبني ويكفر ، كذا قال وإن كان متتابع متعينا كنذره شعبان متتابعا ، استأنف : ( و م ش ) كالقسم قبله .

وقد صرح بهما ، والتتابع أولى من الوقت ، لكونه قربة مقصودة ، ويكفر ( م ش ) .

ومذهب ( هـ ) وصاحبيه يبني ولا يستأنف ، لأن التعيين أصل ، والتتابع وصف ، وحفظ الأصل أولى ، ولا كفارة عندهم إلا أن يريد به اليمين فيكفر مع القضاء ، وعند أبي يوسف إن أراد اليمين كفر بلا قضاء ، والله أعلم . [ ص: 190 ] وإن كان متعينا ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف شهر شعبان فقيل : يبني ( و هـ ش ) لأن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين ، فسقط بفواته كقضاء رمضان ، ووافق أبو حنيفة وصاحباه على تتابع قضائه إذا فوته ، وقيل : يستأنف لتضمن نذره التتابع ، ولأنه أولى من المدة المطلقة ، ولهذا قال مالك : يستأنف هنا دون الصوم ، لعدم تقييد الأيام المطلقة فيه بالتتابع عنده ، وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب ، وأنه قياس قول الخرقي ، وأصل الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه فإن فيه روايتين ( م 10 ) ويكفر رواية واحدة ( م ش ) لتركه المنذور في وقته المعين ، ومذهب الحنفية كما سبق .


[ ص: 190 ] ( مسألة 10 ) قوله : وإن كان متعينا ولم يقيده بالتتابع كنذر اعتكاف شهر شعبان فقيل : يبني .

وقيل : يستأنف وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب ، وأنه قياس قول الخرقي ، وأصل الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه فإن فيه روايتين ، انتهى .

وأطلق القولين في المقنع والمجد في شرحه ، والشارح ، وابن منجى في شرحه ، وصاحب المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم ، أحدهما يستأنف ، وهو الصحيح ، اختاره المجد ، كما تقدم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الهداية والخلاصة .

والقول الثاني يبني .

التالي السابق


الخدمات العلمية