وإن أخرج جميعه مختارا عمدا بطل وإن قل ( و ) كالجماع ، لتحريمهما ، وكما لو زاد على نصف يوم ، وأبطله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بأكثر من نصف يوم فقط ، وأبطله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح إن دخل تحت سقف ليس ممره فيه ، والله أعلم .
ثم إن كان متتابعا بشرط أو نية ، أو قلنا تتابع في المطلق ، استأنف ( و ) لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته كحالة الابتداء ، وكمن عليه صوم شهرين في كفارة ، أو نذر في الذمة ولا وكفارة ( و ) .
وقال في الرعاية : يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة ، وقيل : أو يبني ويكفر ، كذا قال وإن كان متتابع متعينا كنذره شعبان متتابعا ، استأنف : ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كالقسم قبله .
وقد صرح بهما ، والتتابع أولى من الوقت ، لكونه قربة مقصودة ، ويكفر ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .
ومذهب ( هـ ) وصاحبيه يبني ولا يستأنف ، لأن التعيين أصل ، والتتابع وصف ، وحفظ الأصل أولى ، ولا كفارة عندهم إلا أن يريد به اليمين فيكفر مع القضاء ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن أراد اليمين كفر بلا قضاء ، والله أعلم . [ ص: 190 ] وإن كان متعينا ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف شهر شعبان فقيل : يبني ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين ، فسقط بفواته كقضاء رمضان ، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه على تتابع قضائه إذا فوته ، وقيل : يستأنف لتضمن نذره التتابع ، ولأنه أولى من المدة المطلقة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستأنف هنا دون الصوم ، لعدم تقييد الأيام المطلقة فيه بالتتابع عنده ، وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب ، وأنه قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأصل الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه فإن فيه روايتين ( م 10 ) ويكفر رواية واحدة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لتركه المنذور في وقته المعين ، ومذهب الحنفية كما سبق .
[ ص: 190 ] ( مسألة 10 ) قوله : وإن كان متعينا ولم يقيده بالتتابع كنذر اعتكاف شهر شعبان فقيل : يبني .
وقيل : يستأنف وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب ، وأنه قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأصل الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه فإن فيه روايتين ، انتهى .
وأطلق القولين في المقنع nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والشارح ، وابن منجى في شرحه ، وصاحب المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم ، أحدهما يستأنف ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، كما تقدم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الهداية والخلاصة .