وإن وطئ المعتكف في الفرج عمدا بطل اعتكافه ( ع ) للآية ، والنهي للفساد ، وكذا إن وطئ ناسيا ، نص عليه ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ، رواه حرب بإسناد صحيح ، وكالعمد وكالحج ، وخرج صاحب المحرر من الصوم أنه لا يبطل .
وقال : الصحيح عندي [ أنه ] يبني ، وقد سبق في الإعذار ، وفي الفصل بعدها الوطء زمن العذر ، ولا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب ( و ) نقله أبو داود وهو ظاهر ما نقله ابن إبراهيم ، واختاره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر ، لعدم الدليل ، وكالصلاة وأنواع الصوم غير رمضان ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وجوب الكفارة ، كرمضان والحج ، والفرق واضح ، واحتجوا برواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، والأولى أنه لا حجة فيها ، على ما قاله صاحب المحرر وغيره ، ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وخص nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة الوجوب بالمنذور ، وذكر في الفصول أنها تجب في التطوع ، في أصح الروايتين ، قال صاحب المحرر : لا وجه له ، ولم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فهذه ثلاث روايات ، وهي في المستوعب وفي التنبيه عليه كفارة يمين ، وحكى رواية ، ومراده ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء ، وهو كما أفسده بالخروج لما له منه بد ، على ما سبق ، وهذا معنى كلامه في الجامع الصغير ، [ ص: 192 ] وذكر بعضهم أنه قيل : إن هذا الخلاف في نذر ، وقيل : معين ، فلهذا قيل : تجب الكفارتان ، وكما لو نذر أن يحج في عام بعينه فأحرم ثم أفسد حجه بالوطء يلزمه كفارة للوطء وكفارة يمين للنذر .
ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة ( و ) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي احتمالا : تحرم ، كشهوة ، في المنصوص ( و ) ومتى أنزل بها فسد اعتكافه ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وإلا فلا ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) كالصوم ، ومتى فسد خرج في كفارة الوطء الخلاف ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقال صاحب المحرر : يتخرج وجه ثالث : يجب بالإنزال عن وطء لا عن لمس وقبلة ، قال : ومباشرة الناسي كالعامد ، على إطلاق أصحابنا ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واختار صاحب المحرر هنا لا يبطله ، كالصوم
[ ص: 192 ] ( تنبيهان ) : الأول قوله : ومتى فسد خرج في كفارة الوطء الخلاف ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
مراده بالخلاف الخلاف الذي في الصوم .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .