صفحة جزء
[ ص: 191 ] فصل

وإن وطئ المعتكف في الفرج عمدا بطل اعتكافه ( ع ) للآية ، والنهي للفساد ، وكذا إن وطئ ناسيا ، نص عليه ، لقول ابن عباس : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ، رواه حرب بإسناد صحيح ، وكالعمد وكالحج ، وخرج صاحب المحرر من الصوم أنه لا يبطل .

وقال : الصحيح عندي [ أنه ] يبني ، وقد سبق في الإعذار ، وفي الفصل بعدها الوطء زمن العذر ، ولا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب ( و ) نقله أبو داود وهو ظاهر ما نقله ابن إبراهيم ، واختاره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر ، لعدم الدليل ، وكالصلاة وأنواع الصوم غير رمضان ، واختار القاضي وأصحابه وجوب الكفارة ، كرمضان والحج ، والفرق واضح ، واحتجوا برواية حنبل ، والأولى أنه لا حجة فيها ، على ما قاله صاحب المحرر وغيره ، ومال إليه الشيخ ، وخص القاضي وجماعة الوجوب بالمنذور ، وذكر في الفصول أنها تجب في التطوع ، في أصح الروايتين ، قال صاحب المحرر : لا وجه له ، ولم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن أحمد ، فهذه ثلاث روايات ، وهي في المستوعب وفي التنبيه عليه كفارة يمين ، وحكى رواية ، ومراده ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء ، وهو كما أفسده بالخروج لما له منه بد ، على ما سبق ، وهذا معنى كلامه في الجامع الصغير ، [ ص: 192 ] وذكر بعضهم أنه قيل : إن هذا الخلاف في نذر ، وقيل : معين ، فلهذا قيل : تجب الكفارتان ، وكما لو نذر أن يحج في عام بعينه فأحرم ثم أفسد حجه بالوطء يلزمه كفارة للوطء وكفارة يمين للنذر .

ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة ( و ) وذكر القاضي احتمالا : تحرم ، كشهوة ، في المنصوص ( و ) ومتى أنزل بها فسد اعتكافه ( ق ) وإلا فلا ( م ق ) كالصوم ، ومتى فسد خرج في كفارة الوطء الخلاف ، ذكره ابن عقيل وقال صاحب المحرر : يتخرج وجه ثالث : يجب بالإنزال عن وطء لا عن لمس وقبلة ، قال : ومباشرة الناسي كالعامد ، على إطلاق أصحابنا ( و هـ م ) واختار صاحب المحرر هنا لا يبطله ، كالصوم


[ ص: 192 ] ( تنبيهان ) : الأول قوله : ومتى فسد خرج في كفارة الوطء الخلاف ، ذكره ابن عقيل .

مراده بالخلاف الخلاف الذي في الصوم .

ذكره المجد في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية