فصل
ولا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه ونحوه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن أصحابنا ، نقل
المروذي : لا يقرئ في المسجد وهو معتكف ، ونقل
المروذي أيضا : يقرئ [ القرآن ] أعجب إلى من أن يعتكف ، لأنه له ولغيره ، قال صاحب المحرر : لولا أن الإقراء يكره فيه لقال يعتكف ويقرئ ، قال
أبو بكر : لا يقرئ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء ، لفعله عليه السلام ، فإنه كان يحتجب فيه ، واعتكف في قبة ، وكالطواف ، وذكر
الآمدي في استحباب ذلك روايتين ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وصاحب المحرر وغيرهما يستحب ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لظواهر الأدلة ، وكالصلاة والذكر ، ولا يتسع الطواف لمقصود الإقراء ونحوه ، بخلاف الاعتكاف .
فعلى الأول فعله لذلك أفضل من الاعتكاف ، لتعدي نفعه ، كما سبق ، قال صاحب المحرر : ويتخرج في
[ ص: 197 ] كراهة القضاء وجهان بناء على الإقراء فإنه في معناه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقضي إلا فيما خف .