ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ولم يذكر إنشاد الضالة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=10038إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك } إسناده جيد ، رواه الترمذي وقال : حسن غريب . [ ص: 199 ] قال صاحب المحرر : وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة ، فالبيع في الاعتكاف أولى ، قال ابن هبيرة : منع صحته وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقيل : إن حرم ففي صحته وجهان ، وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز .
ويكره إحضار السلع في المسجد على قولنا يكره ويكره للمعتكف فيه اليسير ( خ ) كالكثير ( و ) وقال ابن بطال المالكي : أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه ، كذا قال ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به ، كما سبق في الأعذار فإنه قال : لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه ، فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز ، فهذا عام في المسجد وغيره ، ذكره صاحب المحرر ، وقاله إسحاق ، وظاهره المنع منه ، ولو خرج لما لا بد منه ولم يقف له وسبق جوازه في فصل له السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له ، وعلى الثاني [ ص: 200 ] يجوز فلا يخرج له ( و ) والله أعلم .
[ ص: 199 ] ( الثاني ) قوله : لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره ، نص عليه .
وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ، فعلى المذهب لا يجوز في المسجد .
ويخرج منه ، وعلى الثاني يجوز ولا يخرج له انتهى .
لعله : فعلى المذهب لا يصح في المسجد ، وعلى [ ص: 200 ] الثاني يصح لأنه لا يجوز ويجوز ، لأنه قد صدر المسألة بلا يجوز وبيكره فلو جعلنا البناء كذلك لكان عين الأول وتحصل الحاصل وهو الصواب ، فعلى هذا يكون قد قدم المصف هنا أن البيع لا يصح ، وقد أطلق الروايتين في كتاب الوقوف ، في الصحة وعدمها ، فيكون قد قدم حكما في مكان وأطلق الخلاف في موضع آخر .