[ ص: 203 ] كتاب المناسك
الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر ، وعكسه شهر الحجة . والحج لغة : القصد إلى من تعظمه ، وقيل : كثرة القصد إليه . وشرعا : قصد
مكة للنسك .
والعمرة لغة الزيارة ، يقال : اعتمره إذا زاره . وقيل : القصد . وشرعا : زيارة البيت على وجه مخصوص .
والحج فرض على كل مسلم مكلف حر مستطيع ، في
العمر مرة واحدة . وفرض الحج سنة تسع في قول الأكثر وقيل : سنة عشرة .
وقال بعض العلماء : سنة ست ، وبعضهم : سنة خمس : والعمرة فرض كالحج ، ذكره الأصحاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوبها في مواضع ، فيدخل فيه المكي وغيره . قال : وهو قول
شيخنا ، فدل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم يصرح بوجوبها على المكي ، وصرح بأنها لا تجب عليه وتجب على غيره . وفرض العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في الجديد ، وللمالكية قولان ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32697لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد صحيح .
وعن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=146أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ كبير [ ص: 204 ] لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن ، فقال : حج عن أبيك واعتمر } إسناده جيد ، رواه الخمسة وصححه
الترمذي . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40004وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر } وذكر الحديث ، وهو من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال : إسناد صحيح ، ورواه
أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين ، وعن
الصبي بن معبد قال : أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقلت : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم . إسناده جيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وغيره . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة بقوله تعالى {
وأتموا الحج والعمرة لله } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : العمرة سنة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) اختاره
شيخنا ، لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19302رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : زعم رسولك أن علينا . فذكر الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ، فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ، فقال : لئن صدق ليدخلن الجنة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأجيب بأن اسم الحج يتناول العمرة ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } ، وفي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28567كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم وإن العمرة الحج الأصغر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3368أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة [ ص: 205 ] أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمر خير لك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
والترمذي وقال : حسن صحيح ، كذا في بعض نسخه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج هو ابن أرطاة ، ضعيف عندهم مدلس لا يحتج به اتفاقا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ورواه
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
ابن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوفا
nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني عن
محمد بن عبد الرحيم عن
سعيد بن عفير عن
يحيى بن أيوب عن
عبيد الله بن المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا مثله ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
ابن أبي داود عن
محمد وجعفر بن مسافر ويعقوب بن سفيان عن
ابن عفير ، فذكره .
يحيى بن أيوب ثقة ، روى له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، لكن له مناكير عندهم كهذا الحديث ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ قد ] قال فيه : سيئ الحفظ .
وقال
أبو حاتم وابن القطان : لا يحتج به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : في بعض حديثه اضطراب ، وأما تضعيف خبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لضعف
عبيد الله كما ذكره في منتهى الغاية متابعة
nindex.php?page=showalam&ids=11815لأبي إسحاق الشيرازي فلا يتوجه ، لأن
عبيد الله ثقة عندهم ، وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
وقال
أبو حاتم : صدوق ، ثم يحتمل أنه أراد عمرة القضية أو العمرة مع حجتهم فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الحج جهاد والعمرة تطوع } إسناده ضعيف ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح الحنفي مرسلا وقال : ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة ، وعلى هذه الرواية يجب إتمامها ، كما سبق آخر صوم التطوع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : تجب إلا على المكي ، نقلها
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني nindex.php?page=showalam&ids=15560وبكر بن محمد ،
[ ص: 206 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وقال
شيخنا : عليه نصوصه وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع ، كذا قال ، وقد سأله
عبد الله وغيره : من أين يعتمر أهل
مكة ؟ قال : ليس عليهم عمرة ، لأن ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لكنه من رواية
إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه ، وأجاب صاحب المحرر وغيره بأنه لا يصح في حق من لم يطف ، ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها ، كالآفاقي .