ونفقة الحج في مال وليه ، في رواية اختارها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهم ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) لأنه السبب فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل كإتلافه مال غيره بأمره له ، ومنه : في ماله ، اختاره جماعة ، واختلف اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( م 7 ) لأنه لمصلحته كأجرة حامله إلى الجامع والطبيب ونحوه ، ومحل [ ص: 217 ] الخلاف يختص بما يزيد على نفقة الحضر ، وإنشاء السفر للحج به تمرينا على الطاعة . زاد صاحب المحرر : وماله كثير يحتمل ذلك ، فأما سفره معه للتجارة أو خدمة أو إلى مكة لاستيطانها أو الإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي ، رواية واحدة ، بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام . ويؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته . ويؤخذ من كلام الشافعية ، وكذا المالكية وإن كانوا استثنوا خوف الضيعة عليه فقط
[ ص: 216 ] ( مسألة 7 ) قوله : ونفقة الحج في مال وليه ، في رواية اختارها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب [ ص: 217 ] nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في ماله ، اختاره جماعة ، واختلف اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، انتهى وأطلقهما في المستوعب والكافي وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والنظم وغيرهم ، إحداهما هي في مال وليه وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : يلزم ذلك الولي ، في أقوى الروايتين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في المغني ، والشارح وصاحب الحاويين ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض كتبه ، وقدمه في المقنع والمحرر وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : فعلى وليه إجماعا ، ثم حكى الخلاف ، والرواية الثانية يكون في مال الصبي ، قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ( قلت ) : وهو ضعيف ، وما عللت به هذه الرواية غير مسلم ، وإطلاق المصنف فيه نظر .