وإلا صلى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا للاستحباب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل للإيجاب ، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها ، وكذا قال شيخنا ، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة ، قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود ، كمس المصحف ، وطواف فعلى هذا : النوافل الموقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة ، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة ، ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ( م 31 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجمع به بين فرضين ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) اختاره الآجري فعليها له [ ص: 230 ] فعل غيره ، مما شاء ، ولو خرج الوقت ، وقيل : لا يطأ بتيمم الصلاة إلا أن يطأ قبلها ، ثم لا يصلي به
[ ص: 229 ] مسألة 30 ) قوله : وإن خرج الوقت فيها فقيل تبطل ، وقيل لا ، كخروجه في الجمعة ، وقيل كوجود الماء فيها ، انتهى ، أحدهما : تبطل وهو الصحيح ، قال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب بطلانها بخروج الوقت ، ولو كان في الصلاة انتهى ، وهو كما قال وصرح به في المغني والكافي والشرح وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان ، والوجه الثاني لا تبطل وإن كان الوقت شرطا .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، والوجه الثالث حكمه حكم من وجد الماء وهو في الصلاة ، وقد خرجه في المستوعب وغيره على رواية وجود الماء في الصلاة .
( مسألة 31 ) قوله : فعلى هذه النوافل المؤقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف [ ص: 230 ] يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة ، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل فيها كالجنازة ، ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ، انتهى ، هذا مبني على رواية أن تيممه لجنازة يجوز له الصلاة به على أخرى ، إذا كان بينهما وقت لا يمكنه التيمم فيه ، ( أحدهما ) : يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، والاحتمال الثاني حكمها حكم صلاة الجنازة ، فيعتبر تواصل الفعل ، قلت وهو أقرب .
( تنبيه ) قوله : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجمع بين فرضين ، فعليها له فعل غيره مما شاء ، ولو خرج الوقت ، انتهى ، فقوله : ولو خرج الوقت انتهى فيه نظر ، بل المصرح به في مختصر ابن تميم وغيره حتى يخرج الوقت ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما وهو الصواب .