( مسألة 10 ) قوله : وإن أحرم أي السفيه المبذر بنفل وزادت نفقته على نفقة حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن ، وقيل : له في الأصح منعه وتحليله بصوم ، وإلا فلا [ انتهى ] أحدهما حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده ، والقول الثاني له منعه منه وتحليله بصوم ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه الناظم في أواخر باب الحجر ، قال في الرعاية الكبرى : فله في الأصح منعه منه وتحليله بصوم ، وإلا فلا ، انتهى .
وقال في المغني والشرح في باب الحجر : فإن لم يكن له كسب [ ص: 222 ] فلوليه تحليله ، لما في مضيه فيه من تضييع ماله ، ويتحلل بالصيام كالمعسر ، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ، ويحتمل أن لا يملك تحليله بناء على العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ، انتهى .