صفحة جزء
[ ص: 222 ] فصل وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية ( و ) اختاره جماعة ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب ، وتكون كالمحصر ، كالعبد يحرم بلا إذن ، وظاهره حكمها حكمه في التحريم والصحة ، وهو متجه ، وقاس الشيخ على المدينة تحرم بلا إذن غريمها على وجه يمنعه إيفاء دينه الحال عليها ، ومراده له تحليلها ، أي منعها ، ولا يجوز لها التحلل ، وعنه : لا يملك تحليلها ، اختاره أبو بكر القاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم ( م 11 ) [ ص: 223 ] كما لو أذن لها ( و ) وله الرجوع ما لم تحرم ، فعلى الأول في الحج المنذور روايتان وقيل : يفرق بين المعين وغيره ( م 12 ) وإن حللها فلم تقبل أثمت ، وله مباشرتها ، وذكره المالكية ، وله منعها من الخروج لحجة الإسلام والإحرام بها إن لم تكمل شروطها ، فلو أحرمت إذن بلا إذنه لم يملك تحليلها ، في الأصح ، وإن كملت شروطها لم يملك منعها ولا تحليلها ( و ) ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر . ويستحب أن تستأذنه ، ونقل صالح : ليس له منعها ، ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه ، ونقل أبو طالب : إن كان غائبا كتبت إليه ، فإن أذن وإلا حجت بمحرم ، وعنه : له تحليلها ، فيتوجه منه منعها ، وهو قول للمالكية والشافعي ، والأول المذهب كأداء الصلاة أول الوقت ( و ) وقضاء رمضان ( و ) [ ص: 224 ] وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات ، والأشهر للمالكية له تحليلها ، ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل ، ونقل ابن منصور ، هي بمنزلة المحصر ، ورواه عن عطاء ، واختاره ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها ، ونقل مهنا وسئل عن المسألة فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر ، وسبق ` أول الجنائز .


( مسألة 11 ) قوله : وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع ، في رواية اختارها جماعة ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب وعنه : لا يملك تحليلها ، اختاره أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم ، إحداهما له تحليلها ، وهو الصحيح ، قال الشيخ والشارح : هذا ظاهر المذهب ، واختارهما ابن حامد ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصححه في الكافي والنظم ، وجزم به في المقنع والإفادات والوجيز وشرح ابن منجى والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، والرواية الثانية لا يملك تحليلها ، اختاره أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم ، قال ناظم المفردات : هذا أشهر ، قال الزركشي : هي أصرحهما ، وقدمه في المحرر . [ ص: 223 ]

( مسألة 12 ) قوله : فعلى الأول في الحج المنذور روايتان ، وقيل : يفرق بين المعين وغيره ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين والقواعد وغيرهم ، إحداهما لا يملك تحليلها ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في المحرر وشرح ابن رزين قال في المغني في مكان : وليس له منعها من الحج المنذور ، قال الزركشي : وهو المنصوص ، وبه قطع الشيخان ، انتهى . ولم يطلع على إطلاقه الخلاف في المغني في مكان آخر ، واعتمد على القطع به في المكان الآخر ، والرواية الثانية يملك تحليلها ، وهو ظاهر كلامهم .

( تنبيه ) قوله : " وقيل : يفرق بين المعين وغيره " قال في الرعاية الكبرى : فإن أحرمت به لم يملك تحليلها إن كان وقته معينا وإلا ملكه ، انتهى ، مع أنه أطلق الروايتين قبل ذلك ، فمراده فيهما غير ما جزم به ، بخلاف غيره ممن أطلق من غير استثناء فإنه يشمل هذه المسألة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية