فصل
الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة ، نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأكثر العلماء .
وقاله بعض المالكية ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لا يشترط ذلك إلا لمن يعجز عن السفر ولا حرفة له ، فإن أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج ، وفيمن عادته السؤال والعادة إعطاؤه قولان للمالكية ، واعتبر
ابن الجوزي في كشف المشكل الزاد والراحلة في حق من يحتاجهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال في الرعاية : وقيل : من قدر أن يمشي عن
مكة مسافة القصر لزمه الحج والعمرة ، لأنه مستطيع ، فيدخل في الآية ، ولأن القدرة على الكسب كالمال في حرمان الزكاة ووجوب الجزية ونفقة القريب الزمن والمدين لوفاء دينه ، فكذا هنا . وعندنا
[ ص: 227 ] وعند الأولين يستحب لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة ، ويكره لمن حرفته المسألة : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس ، واختلف الأصحاب في قوله : لا أحب ، هل هو للتحريم ؟ والتوكل على الله واجب . قال
شيخنا : باتفاق أئمة الدين . واحتجوا بما رواه
سعيد : حدثنا
خالد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن مرسلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14325قيل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة } ورواه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن مرسلا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، سأل
مهنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل شيء يجيء عن
الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو صحيح ما نكاد نجدها إلا صحيحة ولا سيما مثل هذا المرسل ، فلا يضر قوله في رواية
الفضل بن زياد : ليس في المرسلات أضعف من مرسلات
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، كأنهما كانا يأخذان من كل ، ولعله أراد مرسلات خاصة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا مثله ، له غير طريق . وبعضها جيد ، رواه
أبو بكر بن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : حديث صحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال : المحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغيره عن
الحسن مرسل ، كذا قال .
وقال
الحافظ ضياء الدين : بعض طرقه لا بأس بها .
وقال صاحب المحرر : إسناده جيد ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره هذا الخبر عن جماعة كثيرة من الصحابة مرفوعا ، ولا يصح منها شيء ، وتوقف صاحب المحرر في غير حديث منها ، وردد النظر فيه ، وليس الأمر كذلك ، ورواه
الترمذي [ ص: 228 ] من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو قال : والعمل عليه عند أهل العلم ، وحسنه
الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفيه
عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف ، وقياسا على الجهاد . وعند المالكية لا يعتبر فيه زاد ولا راحلة ، فالدليل عليه قوله تعالى {
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم } الآية ، ولا تجب الزكاة والكفارة بالقدرة على الكسب ، فكذا الحج ، وقد تزول القدرة في الطريق فيفضي إلى ضرر كثير ، بخلاف ما ذكروه ، والله أعلم . ويعتبر الزاد قربت المسافة أو بعدت ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والمراد إن احتاج إليه ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : الحج بدني محض ، ولا يجوز دعوى أن المال شرط في وجوبه ، لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه ، وهو المصحح للمشروط . ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال ، وقاله الحنفية . وتعتبر الراحلة مع بعدها وهو مسافة القصر فقط ، ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) إلا مع عجز ، كشيخ كبير ، لأنه لا يمكنه ، قال في الكافي : لا حبوا ولو أمكنه ، وهو مراد غيره . ويعتبر ملك الزاد ،
[ ص: 229 ] فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله ، وإلا لزمه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأن يجده بثمن مثله ، وإن وجده بزيادة فهي كمسألة شراء الماء للوضوء ، كما سبق ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فاشترط لوجوب بذل الزيادة كونها يسيرة في الماء ، لتكرر عدمه ، وله بدل ، بخلاف الحج ، ولأنه التزم فيه المشاق ، فكذا زيادة ثمن لا يجحف ، لئلا يفوت ، وهو الذي في المستوعب والكافي والرعاية وغيرها . وتعتبر القدرة على وعاء الزاد ، لأنه لا بد منه ، وتعتبر الراحلة وما يحتاج من آلتها بشراء أو كراء صالحا لمثله عادة ، لاختلاف أحوال الناس ، لأن اعتبار الراحلة للقادر على المشي لدفع المشقة ، كذا ذكره بعضهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالشيخ ، ولم يذكره بعضهم ، لظاهر النص ، واعتبر في المستوعب إمكان الركوب ، مع أنه قال : راحلة تصلح لمثله
وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه ، لأنه من سبيله ، كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وظاهره لو أمكنه [ لزمه ] عملا بظاهر النص ، وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة ، لعدم الفرق ، والمراد بالزاد أن لا يحصل معه ضرر لرداءته ، وأما عادة مثله فقد يتوجه احتمال كالراحلة ، وظاهر كلامهم يلزمه ، لظاهر النص ، ولئلا يفضي إلى ترك الحج ، بخلاف الراحلة . ويعتبر الزاد والراحلة لذهابه وعوده ، خلافا لبعض الشافعية إن لم يكن له في بلده أهل لم يعتبر للعود ، لأنه وإن تساوى المكانان فإنه يستوحش الوطن والمقام بالغربة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .
[ ص: 230 ] ويعتبر أن يجد الماء والعلف في المنازل التي ينزلها بحسب العادة بثمن مثله أو بالزيادة المذكورة ، ولا يلزمه حمله لجميع سفره ، لمشقته عادة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه ، كالزاد ، وأظن أنه ذكره في الماء أيضا . ويعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه وعائلته من مسكن ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وخادم وما لا بد منه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) خلافا لبعض الشافعية ، ويشتريهما بنقد بيده ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف في المسكن ، لأن ذلك لا يلزمه في دين الآدمي ، على ما يأتي ، وتضرره بذلك فوق مشقة المشي في حق القادر عليه . وإن فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه لزمه . ويعتبر كونه فاضلا عن قضاء دين حال أو مؤجل لآدمي أو لله ، ونفقة عياله إلى أن يعود ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة ، جزم به صاحب الهداية ومنتهى الغاية وجماعة ، لتضرره بذلك ، كما سبق . وكالمفلس [ على ] ما يأتي [ إن شاء الله ] وقال في الروضة والكافي : إلى أن يعود فقط ، وقدمه في الرعاية ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فيتوجه أن المفلس مثله وأولى . وقد نقل
أبو طالب :
يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع ، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع .