[ ص: 231 ] ويقدم النكاح من خاف العنت ، نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لوجوبه إذن ، زاد صاحب المحرر : بالإجماع ، ولحاجته إليه . وقيل : يقدم الحج ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كما لو لم يخفه ( ع ) ولأنه أهم الواجبين ، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : ومن احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها . ومن استغنى بإحدى نسختين بكتاب باع الأخرى ، وسبق ذلك وحكم الحلي أول زكاة الفطر ، [ والله أعلم ] .