وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصححه أهل العلم ، رواته مجهولون لا يعرفون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ضعفوه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنهما منعا من ركوبه مدة زمانهما ، وضعفه بعضهم ، قال صاحب المحرر : ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى ، فأشبه البر ، وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمه ، ولم يخالفه ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : لا يلزمه .
وقال في منتهى الغاية : الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان ( م 13 ) وقال [ ص: 232 ] ابن الجوزي : العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها ، واختاره شيخنا وقال : أعان على نفسه فلا يكون شهيدا ، وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه ، كذا ذكروه وذكره صاحب المحرر إجماعا في البحر ، وأن عليه يحمل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36437من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة } ويعتبر أن لا يكون في الطريق خفارة ، لأنها رشوة ، ولا يتحقق الأمن ببذلها وقال ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها ، وقيده في منتهى الغاية باليسيرة ، وأمن الغدر من المبذول له ، لتوقف إمكان الحج عليها ، كثمن الماء ، والله أعلم .
وقال شيخنا : الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ، ولا يجوز مع عدمها ، كما يأخذه السلطان من الرعايا .
[ ص: 231 ] ( مسألة 13 ) قوله : وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل [ ص: 232 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمه ، ولم يخالفه ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : لا يلزمه .
وقال في منتهى الغاية : الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان ، انتهى ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ولم يخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل جزم به في التلخيص والنظم ، وما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق وغيره جزم به في الشرح ، وهو الصواب ، قال في الرعاية الكبرى : ويركب البحر مع أمنه غالبا .
( قوله ) : " وإن سلم فيه قوم وهلك قوم " ليس هذا في نسخة المصنف ، وإنما فيها " وإن سلم فيه قوم ونجا قوم " فأصلح كما ترى ، وهو صحيح ، والله أعلم .