صفحة جزء
فصل والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أو غيره ، ورابها وهو زوج أمها وربيبها وهو ابن زوجها نص عليهما ( و ) خلافا لمالك في ابن زوجها ، ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض فقط ( خ ) قال الأثرم : كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله { ولا يبدين زينتهن } الآية ، وعنه الوقف في نظر شعرها وشعر الربيبة ، لعدم ذكرهما في الآية ، ( خ ) ، ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا ، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها ، لأن السبب غير مباح ، قال الشيخ وغيره : كالتحريم باللعان ، وأولى ، لأن المحرمية تعمه فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص ، وعنه : بلى ، واختاره في الفصول في وطء الشبهة لا الزنا ، واختاره شيخنا وذكره قول أكثر العلماء ، لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية ، بخلاف الزنا . [ ص: 239 ] والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة : الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية المشتركة ونحوها ، لكن ذكر في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة وذكره شيخنا أن الوطء في نكاح في فاسد كالوطء بشبهة ، وليس بمحرم ، للملاعنة ، مع دخولها في إطلاق بعضهم ، فلهذا قيل : سبب مباح لحرمتها ، وذكره من أصحابنا المتأخرين صاحب الوجيز والآدمي البغداديان ، ولم أجد الحنفية استثنوها بل الشافعية . قال شيخنا وغيره : وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية ( و ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية