[ ص: 245 ] فصل
ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره عدم القدرة ، ويسمى المعضوب ووجد زادا وراحلة ، جاز وصح أن يستنيب من يأتي به عنه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويلزمه أيضا ( و
هـ ر
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11674إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، أفأحج عنه ؟ قال : فحجي عنه } متفق عليه ، وسبق خبر
أبي رزين في العمرة ، وخبر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34199ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة } وكالصوم يفدى من عجز عنه ، سواء وجب عليه حال العجز (
هـ ر
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أو قبله (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويلزمه على الفور (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كنفسه ، من حيث وجب أو من الميقات ، كما يأتي ، وإن وجد نفقة راجل لم يلزمه ، خلافا لصاحب الرعاية والأصح للشافعية .