صفحة جزء
وتجوز النيابة بلا مال ( و م ش ) للخبر السابق [ وتشبيهه بالدين وللحنفية كقولنا : قال في الهداية لهم : هو ظاهر المذهب ] ولهم : يقع الحج للحاج ، وللمحجوج عنه ثواب النفقة فقط . ثم في إجزائه للحاج قولان . وعندهم : يجب أن يحج عنه من ثلثه من بلده راكبا ، ولا يجزئه ماشيا إلا أن لا يبلغ منه إلا ماشيا ، فعن أبي حنيفة : يخير راكبا من حيث بلغ ، وماشيا من بلده ، وعن محمد : راكبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية