ولم يجز
فسخ حج إلى حج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع باطلا ، نقله
الشالنجي ، اختاره
أبو بكر ، لتعيين النية لطواف الزيارة ، وهذا لا يلزم منه بطلان
[ ص: 268 ] إحرامه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز عن غيره ويقع عنه ، جعلها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ظاهر نقل
محمد بن ماهان فيمن
عليه دين لا مال له : أيحج عن غيره حتى يقضي دينه ؟ قال : نعم ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وفي الانتصار رواية : عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . فعلى الأول : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه . ويتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد وصبي ويحرم ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، ورجح غير واحد المنع ، ومتى وقع الحج للحاج لم يأخذ شيئا .
وفي الفصول احتمال ، كمن بنى حائطا يعتقده الباني لنفسه لم تسقط الأجرة باعتقاده ، كذا قال : ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يستحق المسمى ويستحق أجرة المثل ، في أصح القولين ، قال
المتولي من أصحابه : وإن لم يجهل الأجير فساد الإجارة لم يستحق شيئا ، بلا خلاف ، قال : والمسألة مفروضة في المعضوب ، فإن أوصى الميت بنفل وقلنا لا نيابة وقع حج الأجير عن نفسه ولا أجرة له ، بلا خلاف ، كذا قال . ولم أجد خلافه ، وتتوجه لنا التفرقة بين الجاهل وغيره وبعدمه من الشروط [ في البيع ]