فصل
يستحب أن
يحج عن أبويه ، قال بعضهم ، إن لم يحجا ، وقال بعضهم : وغيرهما ، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر . ويقدم واجب أبيه على نفلها ، نص عليهما ، نقل
ابن إبراهيم : من
حج ويريد الحج ولم يحج والده يجعل حجة التطوع عنهما ، عن كل واحد حجة ، نقل
أبو طالب يقدم دين أبيه على نفله لنفسه ، فأمه أولى ، وقيل له في رواية
أبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=927أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا ، قال : [ ص: 272 ] نعم ، تقضي عنها دينا عليها . وقيل له : أحج عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزا ؟ قال : نعم } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9862إذا حج الرجل عنه وعن والديه قبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله برا } فيه
أبو أمية الطرسوسي وأبو سعيد البقال ضعيفان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36199من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار } فيه
صلة بن سليمان متروك ، وعن
عثمان بن عبد الرحمن عن
محمد بن عمرو البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36200من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج } ضعيف ، رواهن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ولكل منهما
منع ولده من نفل لا تحليله ، للزومه بشروعه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الفرض : إن لم تأذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة فحج ولا تلتفت إلى إذنها واخضع لها ودارها . ويلزمه طاعتهما في غير معصية ، ويحرم فيها ، ولو
أمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي به أخر ، نص على الجميع ، وذكره جماعة .
وقال
شيخنا : هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا ، ولم يقيده
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ، لسقوط فرائض الله بالضرر ، وعلى هذا بنينا تملكه من ماله ، فنفعه كماله فليس الولد بأكثر من العبد . ونقل
أبو الحارث فيمن
تسأله أمه شراء ملحفة للخروج : إن كان خروجها في بر وإلا فلا يعينها على الخروج . ونقل
جعفر : إن أمرني أبي بإتيان السلطان ، له علي طاعة ؟ قال : لا ،
[ ص: 273 ] وهذا وما قبله خاصان ، فلعله لمظنة الفتنة ، فلا ينافي ما سبق وكذا ما نقل
المروذي : ما أحب يقيم معها على الشبهة ، لأنه عليه السلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36010من ترك الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه ولكن يداري } وهذا لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37571من وقع في الشبهات وقع في الحرام } متفق عليه ، ولهذا نقل غيره فيمن تعرض عليه أمه شبهة بأكل فقال : إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن منعاه الصلاة نفلا يداريهما ويصلي . وقال : إن نهاه عن الصوم لا يعجبني صومه ولا أحب لأبيه أن ينهاه ، وذكر صاحب المحرر وتبعه غير واحد :
لا يجوز منع ولده من سنة راتبة . وأن مثله مكر وزوج وسيد ، وهذا والله أعلم لإثمه بتركها ، كما يأتي في العدالة من الشهادة وإلا فلتغير أوضاع الشرع ، كأمره يسر في الفجر ويجهر في الظهر ونحوه ، وسبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الصلاة على الميت . وقال في الغنية : يجوز ترك النوافل لطاعتهما ، بل الأفضل طاعتهما . فإن أراد ظاهره فخلاف ما سبق .