( م 2 ) وعين
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التنعيم لمن
بمكة ، والعلماء
[ ص: 280 ] بخلافه . وقد نقل
صالح وغيره في المكي : أفضله البعد ، هي على قدر تعبها قال في الخلاف : مراده من الميقات ، بينه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : يخرج إلى المواقيت أحب إلي ; لأنه عزيمة ، ومن أدنى الحل رخصة للمكي ، ومراده في الواجبة . كما ذكر
ابن أبي موسى ، كذا قال . وقد ذكر في رواية
أبي طالب قوله عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39038هي على قدر سفرك ونفقتك } وهو في الصحيحين أو
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أحرم من دويرة أهلك . محتجا بذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا عن هذه العمرة أي شيء فيها ؟ إنما العمرة التي تعتمر من منزلك ، ومراده والله أعلم التي ينشئ لها السفر ،
وإحرامها من الميقات ، كقوله في الحج : وما الفرق ؟ وكفعله وفعل أصحابه في حجة الوداع ، وحمله على ظاهره لا يتجه ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يحرم من الميقات ، وعليه الأصحاب ، ونقل
صالح : لا بأس قبله ، ونقل [
ابن ] إبراهيم : كلما تباعدت فلك أجر ، ومراده المكي . وإن
أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم لزمه دم ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ، ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها ، وكذا بعده ، كإحرامه دون ميقات الحج به [ والله أعلم ] ولنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول : ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ; لأنه نسك فاعتبر فيه الجمع بين الحل
والحرم ، كالحج ، فيخرج ثم يعود يأتي بها ، ولا عبرة بفعله
[ ص: 281 ] قبله