فصل إذا
أراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة نص عليه أو
الحرم لزمه إحرام من ميقاته ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول
الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا ، ولا وجه للتفرقة ، وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجوز مطلقا لا أن يريد نسكا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ، وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وهي أظهر ، للخبر السابق . وينبني على عموم المفهوم والأصل عدم الوجوب .
وجه الأول : روى
حرب وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يدخلن إنسان
مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها ، احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : يدخل بغير إحرام ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31524لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها وغيرهم } فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ضعيف مدلس ،
ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين وأبو زرعة ،
وابن عدي وقال : لا أعرفه مسندا إلا به من هذا الوجه .
[ ص: 282 ] واقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ على
لزوم الإحرام بنذر دخولها ، وفيه الخلاف ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره ، وهو متجه . ثم النذر قرينة في إرادة النسك المختص بها كالسبب الدال على النية ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما بتحريم الله ورسوله
مكة ، وذا في القتال ، قال في الانتصار ومعناه في الخلاف : الإحرام شرط إباحة دخوله ولا نوجبه لدخوله ، لئلا يقال لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة ، كما لم ينب عن منذورة ، أي كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر . ومن
تجاوزه بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كتحية المسجد راتبة ولا تقضى ، احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والشيخ وغيرهما ، والمراد بعد انصرافه . وعند الشافعية : مطلقا ، وسبق دخوله في خطبة الجمعة ، وكما لو لم يدخل
الحرم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا وأصحابه : يقضيه وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أومأ إليه كنذر الإحرام ، فإن أدى به نسكا من سنته سقط عنه ، وإن أخره فدخلت السنة الثانية لم يجزئه ولزمه حج أو عمرة ، لترك المأمور به ( و
هـ )