صفحة جزء
. ومن أراد مكة لقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر ، وتردد المكي إلى قريبه بالحل لم يلزمه ، لدخوله عليه السلام هو وأصحابه يوم الفتح بلا إحرام ، قال ابن عقيل ، وكتحية المسجد في حق قيمه لما تكرر للمشقة ، وعند الحنفية المنع لمن كان خارج الميقات ، والله أعلم .

[ ص: 283 ] ثم من لم يلزمه أو لم يرد الحرم إن بدا له أحرم حيث بدا له ( و م ش ) للخبر السابق ; ولأن من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد ( الحرم ) لم يلزمه وعن أحمد : يلزمه كمن جاوزه مريدا للنسك ، وعند الحنفية : يحرم حيث شاء من الحل ، وكذا تجدد إسلام وعتق وبلوغ نص عليهن ، واختاره جماعة منهم الشيخ ; لأنه لا يجب الإحرام [ منه ] كالقسم قبله ، وكالمجنون ، قال القاضي : ولهذا نقول : لو أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم يحرما لزمهما دم ، كذا قال ، وكلام غيره خلافه . وعنه : يلزمه دم ، كمن وجب عليه . وعنه : يلزم من أسلم ، نصره القاضي وأصحابه ; لأنه حر بالغ عاقل ، كالمسلم ، وهو متمكن من زوال المانع ; ولهذا من لم يصل مع حدثه كتركها متطهرا . وعند الحنفية : على العبد دم ، وعند الشافعية : على الكافر ، وفيهما قولان ، ومن جاوزه مريدا للنسك أو كان فرضه لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو غيره ، وأطلق في الرعاية وجهين ، وظاهر المستوعب أنهما بعد إحرامه ، وكل منهما ضعيف ، فإن رجع فأحرم منه فلا دم ، وحكي فيه وجه . وإن أحرم دونه لعذر أو غيره صح ولزمه دم ( و ) . وعن عطاء والحسن والنخعي : لا يلزمه ، وعن سعيد بن جبير والظاهرية : لا يصح نسكه ، ولم أجد لمن احتج للصحة دليلا صحيحا ، ثم لا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات ، نص عليه ( و م ) لظاهر ما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا { من ترك نسكا فعليه دم } ولأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته ; ولأن الأصل بقاؤه ، وكما لو لم يرجع أو لم يطف أو لم يلب عند من سلم : وعن أحمد : .

[ ص: 284 ] يسقط : وكذا عن الشافعي ، وظاهر مذهبه : إن رجع قبل طواف قدوم أو عرفة سقط ، وذكره بعض الحنفية عن أبي يوسف ومحمد ، وقاله أبو حنيفة إن رجع إليه ملبيا ، والجاهل والناسي كالعالم العامد ، ولا يأثم ناس . وسبق حكم الجاهل آخر صلاة الجماعة ، وذكر الشافعية لا يأثم ، ويتوجه أن لا دم على مكره ، أو أنه كإتلاف ، وذكر بعض أصحابنا : يلزمه ، وقال صاحب الرعاية : يحتمل أن لا يلزمه ، ولو أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، كدم محظور ; ولأنه الأصل ، ونقل مهنا يسقط بقضائه ( و هـ ) لفعل المتروك وهو قضاء الإحرام من الميقات ، وأجيب لم يفعله لدليل المسألة قبلها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية