. ومن
أراد مكة لقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر ، وتردد المكي إلى قريبه بالحل لم يلزمه ، لدخوله عليه السلام هو وأصحابه يوم الفتح بلا إحرام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وكتحية المسجد في حق قيمه لما تكرر للمشقة ، وعند الحنفية المنع لمن كان خارج الميقات ، والله أعلم .
[ ص: 283 ] ثم من لم يلزمه أو لم يرد
الحرم إن بدا له أحرم حيث بدا له ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) للخبر السابق ; ولأن
من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد ( الحرم ) لم يلزمه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يلزمه كمن جاوزه مريدا للنسك ، وعند الحنفية : يحرم حيث شاء من الحل ، وكذا تجدد إسلام وعتق وبلوغ نص عليهن ، واختاره جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ; لأنه لا يجب الإحرام [ منه ] كالقسم قبله ، وكالمجنون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولهذا نقول : لو
أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم يحرما لزمهما دم ، كذا قال ، وكلام غيره خلافه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه دم ، كمن وجب عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزم من أسلم ، نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ; لأنه حر بالغ عاقل ، كالمسلم ، وهو متمكن من زوال المانع ; ولهذا من لم يصل مع حدثه كتركها متطهرا . وعند الحنفية : على العبد دم ، وعند الشافعية : على الكافر ، وفيهما قولان ، ومن
جاوزه مريدا للنسك أو كان فرضه لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو غيره ، وأطلق في الرعاية وجهين ، وظاهر المستوعب أنهما بعد إحرامه ، وكل منهما ضعيف ، فإن رجع فأحرم منه فلا دم ، وحكي فيه وجه . وإن
أحرم دونه لعذر أو غيره صح ولزمه دم ( و ) . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا يلزمه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير والظاهرية : لا يصح نسكه ، ولم أجد لمن احتج للصحة دليلا صحيحا ، ثم لا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لظاهر ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ومرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36039من ترك نسكا فعليه دم } ولأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته ; ولأن الأصل بقاؤه ، وكما لو
لم يرجع أو لم يطف أو لم يلب عند من سلم : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : .
[ ص: 284 ] يسقط : وكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وظاهر مذهبه : إن
رجع قبل طواف قدوم أو عرفة سقط ، وذكره بعض الحنفية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن رجع إليه ملبيا ، والجاهل والناسي كالعالم العامد ، ولا يأثم ناس . وسبق حكم الجاهل آخر صلاة الجماعة ، وذكر الشافعية لا يأثم ، ويتوجه أن لا دم على مكره ، أو أنه كإتلاف ، وذكر بعض أصحابنا : يلزمه ، وقال صاحب الرعاية : يحتمل أن لا يلزمه ، ولو
أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، كدم محظور ; ولأنه الأصل ، ونقل
مهنا يسقط بقضائه ( و
هـ ) لفعل المتروك وهو قضاء الإحرام من الميقات ، وأجيب لم يفعله لدليل المسألة قبلها . .