أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر [ ذي ] ، الحجة . منه يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر ، نص على ذلك [ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] ، ( و هـ ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : آخره ليلة النحر ، واختاره الآجري . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : جميع الحجة منها . وجه الأول : روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=44393أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم النحر يوم الحج الأكبر } ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=1041أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة } وللنجاد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . [ ص: 288 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير
. ولا نسلم صحة خلافه عن غيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والعشر بإطلاقه للأيام شرعا . قال تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وقال هو والشيخ وغيرهما : العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا : وقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج } أي في أكثرهن ، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا لخروج وقت الحج . وقوله { الحج أشهر } أي في بعضها ، كقوله { وجعل القمر فيهن نورا } ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر كعدة ذات القروء ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، واختاره ابن هبيرة من أصحابنا . وفائدة الخلاف تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز الإحرام فيها ، ويتوجه مثله ، على خلاف سبق . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها .
وقال المتولي من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها . وحجة أبي بكر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي الحجة ، عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واحتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : بعثني أبو بكر أنادي يوم الحج الأكبر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فهل هذا إلا في ذي الحجة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في مناقب [ ص: 289 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأشهر في ذي القعدة ، وذكره شيخنا اتفاقا ، فعلى هذا قال في الخلاف : من حج على ما كانوا عليه لم يسقط فرضه ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على وجه يقع به الإجزاء يقتدى به في المستقبل ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه احتج من قال ليس على الفور بقوله عليه السلام في حجة الوداع { من أحب أن يرجع بعمرة فليفعل } فأجاب : يحتمل . أنه قاله لمن حج في سنة تسع مع أبي بكر ، كذا قال ، وهذا اللفظ لا نسلم صحته ، والمعروف { من أحب أن يحرم في عمرة فليفعل } .
[ ص: 288 ] ( الثالث ) قوله ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر . كذا في النسخ وصوابه يقع على اثنين وبعض آخر . بإسقاط ( على ) نبه عليه شيخنا ، ففي هذا الباب مسألتان . والله أعلم .