العمرة في رمضان أفضل ، في الصحيحين وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21828عمرة في رمضان تقضي حجة } أو قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23694حجة معي } ورووا أيضا " تعدل " ،
ولأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16841تعدل حجة معي عمرة في رمضان } ، قال بعضهم : في الثواب ، وقالت
أم معقل لزوجها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41640 : قد علمت أن علي حجة ، إلى أن قالت : يا رسول الله إني امرأة قد سقمت وكبرت ، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي ؟ فقال عمرة في رمضان تجزئ حجة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وفي غير أشهر الحج أفضل عندنا ، ذكره في الخلاف ، قال : لأنه يكثر القصد إلى
البيت في كل السنة ويتسع الخير على أهل
الحرم ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نقل
ابن إبراهيم [ هي ] في رمضان أفضل ، وفي غير أشهر .
[ ص: 290 ] الحج أفضل ، وكذا نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : لأنها أتم ; لأنه ينشئ لها سفرا ، وروي هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، قال في الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك في عمرة لا تمتع بها ، بدليل ما قدمنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه من القول ، وظاهر كلام جماعة التسوية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وقيل : يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الحج يكون فعلها في غيرها أفضل ; لأن التشاغل بالحج أفضل من العمرة ،
ولأبي داود بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7311أنه عليه السلام اعتمر عمرتين : عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال } .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25199في كل شهر عمرة } ، وسبق في الفصل قبله كلام
المتولي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ولا يكره
الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق ، نقل
أبو الحارث : يعتمر متى شاء ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، كالإحرام بالحج ، وكالطواف المجرد ، وكبقية الأيام والأصل عدم الكراهة ولا دليل ، وذكر بعضهم رواية : يكره ( و
هـ ) رواه
النجاد عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665وللأثرم عنها : يوم النحر ويومين من التشريق ، فقد اختلف وهو متروك الظاهر ; لأن الكلام في إحرامها وليس منها وذكر بعضهم رواية : يكره أيام التشريق ، ونقل
ابن إبراهيم فيمن
واقع قبل الزيارة : يعتمر إذا انقضت أيام التشريق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهره لم ير العمرة فيها ، والمذهب الأول ، لقوله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : العمرة بعد الحج لا بأس بها ، كذا قال ، وإنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يحرم بها مع المبيت والرمي ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز لأهل
منى في الخمسة الأيام المذكورة ، ويجوز لغيرهم ، والاختيار تركه . .