فصل
ثم
يحرم عقيب مكتوبة أو نفل ، نص عليه ( و
هـ ) قال
ابن بطال : هو قول جمهور العلماء .
وقال
البغوي : عليه العمل عند أكثر العلماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عقيبها ، وإذا ركب وإذا سار سواء ، واختار
شيخنا عقب فرض إن كان وقته ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ركب ; لأنه أصح من غيره ; لأنه في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وفي الموطإ عن
عروة مرسلا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43955كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين ، فإذا استوت به راحلته أهل } ، .
[ ص: 294 ] وذكره في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح أظنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء ، ولا يركعهما وقت نهي . ويتوجه فيه خلاف صلاة الاستسقاء ولا من عدم الماء والتراب ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا ، وأظهرهما إذا سار ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3437أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل } . وجه الأول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : حدثني
خصيف الجزري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22696عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 295 ] في إهلاله ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، خرج حاجا ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ منهما ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، فلما استقلت به ناقته أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ، فلما علا على شرف البيداء أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8678أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة } . رواه جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي من رواية
خصيف من غير رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وقال : هو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة ، وأكثرهم يوثق
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ويخشى منه التدليس . وقد زال .
وخصيف وثقه
ابن معين وأبو زرعة وابن سعد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : صالح . وقال
ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : كنا نجتنبه . وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفيه زيادة وجمع بين الأخبار وأحوط وأسرع إلى العبادة فهو أولى ، ويتوجه احتمال إن كان للميقات مسجد استحب صلاة .
[ ص: 296 ] الركعتين فيه ، وقاله الشافعية وأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه ، صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقاله الحنفية والشافعية أيضا : ويستحب تعيين النسك لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة الوداع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول : إطلاق الإحرام أفضل . ويستحب ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قوله : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله [ مني ] . ولم يذكروا هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة وذكره بعض الحنفية فيها ، وكلامه في الرعاية هنا فيه نظر . ويستحب أن يشترط : ومحلي حيث حبستني أو معناه ، نحو أريد كذا إن تيسر وإلا فلا حرج علي ، أو قول
عائشة لعروة : قل : اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32685لقول ضباعة : يا رسول الله ، إني أريد الحج وأجدني وجعة ، فقال : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني } متفق عليه ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في رواية إسنادها جيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23731فإن لك على ربك ما استثنيت } ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد بإسناد جيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23662فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك } ، فمتى حبس بمرض وخطإ طريق وغيره حل ولا شيء عليه ، نص عليه ، قال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ، ولو قال : فلي أن أحل خير ، ولو
شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ; لأنه لا عذر له في ذلك . وقيل : يصح اشتراطه بقلبه ،
[ ص: 297 ] لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية ، فكذا هو ، واستحب
شيخنا الاشتراط للخائف خاصة ، جمعا بين الأدلة . ونقل
أبو داود : إن اشترط فلا بأس ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا فائدة في الاشتراط ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44341لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط } ؟ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وصححه
الترمذي .