يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر ، جزم به في الخلاف ، ورد ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بخلافه إليه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وقدمه جماعة ، لقوله { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } [ أي ] فليهد ، وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه ، لقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } و { nindex.php?page=hadith&LINKID=44396يوم النحر يوم الحج الأكبر } ; ولأن إحرام الحج تتعلق به صحة التمتع ، فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرة ; ولأن الهدي من جنس [ ما ] يقع به التحلل ، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بإحرام الحج للآية ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولأنه غاية ، فكفى أوله . كأمره [ ص: 318 ] بإتمام الصوم إلى الليل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بوقوفه بعرفة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ واختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لأنه تعرض لفوات قبله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بإحرام العمرة ، لنيته التمتع إذن ، ويتوجه أن ينبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أظهر قوليه ، والثاني : لا يخرج شيء ، وقال بعض أصحابنا : فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت التعذر فيه الروايات ، أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم المستوعب والرعاية أنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : [ لا يجوز ] قبل فجر يوم النحر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فظاهره يجوز إذا وجب ، لقوله { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فلو جاز قبل يوم النحر لجاز الحلق ، لوجود الغاية .
وفيه نظر ; لأنه في المحصر ، وينبني على عموم المفهوم ولأنه لو جاز لنحره عليه السلام ، وصار كمن لا هدي معه .
وفيه نظر ; لأنه كان مفردا أو قارنا أو كان له نية أو فعل الأفضل ; ولمنع التحلل بسوقه ، وسيأتي ، وقاسوه على الأضحية والهدي ، وهي دعوى ; ولأن جواز تقديمه يفتقر إلى دليل ، الأصل عدمه ، فإن احتج بما سبق فسبق جوابه . وإن قيل كالصوم وهو بدله قيل هذا يختص بمكان فاختص بزمن ، كطواف ورمي ووقوف ، بخلاف الصوم ، وهذا البدل يخالف الأبدال ; لأن كل وقت جاز فيه بعض البدل جاز كله
وهنا [ ص: 319 ] تجوز الثلاثة لا السبعة ، وإن قيل : إنما جاز الصوم لوجود السبب ، كنظائره ، فمثله هنا ، أشكل جوابه . واختار في الانتصار : له نحره بإحرام العمرة ، وأنه أولى من الصوم ; لأنه مبدل ، وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر .
وقال الآجري : له نحره قبل خروجه يوم التروية وتأخيره إلى يوم النحر ، ونقل أبو طالب : إن قدم قبل العشر ومعه هدي نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهذا ضعيف ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجوز إذا أحرم بالحج ، وظاهر مذهبه : وبعد حله من العمرة ، لا إذا أحرم بها ، فإن عدم الهدي في موضعه ولو وجده ببلده أو وجد من يقرضه ، نص عليه ، لتوقيتها ، كماء الوضوء ، بخلاف رقبة الكفارة فصيام عشرة أيام كاملة كملت الحج وأمر الهدي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومعناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كمل الله الثواب بضم سبع إلى ثلاث .
وقال عن قوله " تلك عشرة " لأن الواو [ تقع و ] تكون بمعنى أو . وقيل توكيد ثلاثة في الحج ، والأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعليه أصحابه الأفضل أن آخرها عرفة ، ( و هـ ) وعلل بالحاجة .
وفيه نظر ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن عدم استحباب صومه يختص بالنفل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يوم التروية ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .
[ ص: 320 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة . وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يصوم قبل يوم عرفة ، وفي يوم عرفة لا جناح ; ولأن صومه بعرفة لا يستحب ، وله تقديمها بإحرام العمرة ، نص عليه ، وهو أشهر ; لأن العمرة سبب لوجوب صوم المتعة ; لأن إحرامها يتعلق به صحة التمتع ، فكان سببا لوجود الصوم ، كإحرام الحج ، وكل شيئين تعلق الوجوب بهما وجاز اجتماعهما كان الأول منهما سببا ، كالنصاب والحول ، والظهار والعود ، وليس صوم رمضان سببا للكفارة ، وإن لم تجب إلا به وبالجماع ; لأنه لا يجوز اجتماعهما ، قيل nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : فيكون إحرامها سببا لهدي المتعة ويثبت حكمه فيها ، فأجاب : نعم ، إذا أحرم وساقه كان هدي متعة ومنعه التحلل ، ولم يجز ذبحه ، لما سبق ، كذا قال . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رحمه الله ] : بالحل من العمرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقبل إحرامها ، والمراد في أشهر الحج ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، فيكون السبب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أحد نسكي المتمتع فجاز تقديمها عليه ، كالحج ، قال : وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز حتى يحرم بالحج ، للآية ، أي في إحرام الحج لا [ في ] وقته ; لأنه لا بد معه من إحرام ، ففيه زيادة إضمار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وفي إحرامه مجاز ; لأنه فعل ، فلا يكون ظرفا لفعل ، قال : وقيل : في جوابها : إنها أفادت وجوب الصوم ، والكلام في الجواز .
[ ص: 321 ] وعندنا : يجب إذا أحرم بالحج ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن القاسم وشندي وسئل عن صيام المتعة : متى يجب ؟ قال : إذا عقد الإحرام ، كذا قال ، ووقت وجوب صوم الثلاثة وقت وجوب الهدي ، ذكره الأصحاب ; لأنه بدل كسائر الأبدال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز تأخيره إليها ، بخلاف الهدي فإذا اختلفا في وقت الوجوب جاز أن يختلفا في وقت الجواز ، ومن تتمة رواية ابن القاسم وشندي : إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج ، وهذا يدخل على من قال لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث ، ولعل هذا ينصرف ولا يحج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا عقد الإحرام أراد به إحرام العمرة ; لأنه شبهه بالكفارة قبل الحنث ، وإنما يصح الشبه إذا كان صومه قبل الإحرام بالحج ; لأنه قد وجد أحد السببين ، ولأنه قال : إذا عقد الإحرام في أشهر الحج ، وهذا إنما يقال في إحرام العمرة ; لأن من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه والمستوعب وغيرهم أنه إن أخرها إلى يوم النحر فقضاء ، ولعله مبني على منع صيام أيام التشريق ، وإلا كان أداء ، وسيأتي في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، في تتابع الصوم .
وقاله الشافعية ، وظهر أن جواز التأخير إليها مبني عليه ، وسبق كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولعله مبني على منع صومها ، والله أعلم .
وكذا تكلم الأصحاب هل يلزمه دم لتأخيره عن وقت وجوبه ؟ وسيأتي . وفي كلامهم من النظر ما لا يخفى . والثاني هو الصحيح . ويعمل بظنه في عجزه ، ويلزم الشافعية أن .
[ ص: 322 ] يجب تقديم إحرام الحج ليصومها فيه . وحكى بعضهم وجها : يجب ، وفي التشريق خلاف ، وسبق في صوم التطوع . وأما السبعة فلا يجوز صومها في التشريق ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، لبقاء أعمال [ من ] الحج قال بعض الشافعية : بلا خلاف ، وحكى بعضهم قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : يجوز إذا رجع من منى إلى مكة ، ويأتي كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيمن قدر على الهدي في الصوم ويجوز بعد التشريق ، نص عليه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والمراد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقد طاف ، يعني طواف الزيارة ، للآية ، والمراد : رجعتم من عمل الحج ; لأنه المذكور ومعتبر لجواز الصوم ; ولأنه لزمه ، وإنما أخره تحقيقا كتأخير رمضان لسفر ومرض ، ومنع المخالف لزومه قبل عوده إلى وطنه ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بحجة ضعيفة ، لكن وجد سببه فجاز على أصلنا ، كما سبق ، وعلى هذا لا يصير قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=40693وسبعة إذا رجع إلى أهله } أي يجب إذن ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أنه أراد إذا ابتدأ بالرجوع إلى أهله . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي كقولنا ، وظاهر مذهبه : بعد رجوعه إلى وطنه ، قيل : وفي الطريق . فلو توطن مكة بعد فراغه من [ ص: 323 ] الحج صام بها وإلا لم يجز ، فإن لم يجز صوم الثلاثة في التشريق أو جاز ولم يصمها صام بعد ذلك العشرة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لوجوبه ، فقضاه بفواته ، كرمضان ; ولأنه معلق بشرط ، كصوم الظهار لو مسها لم يسقط ; ولأنه أحد موجبي المتعة ، كالهدي . ولأن القضاء بالأمر الأول ، في الأشهر عندنا . ولا تلزم الجمعة إذا فات وقتها ; لأنها الأصل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يصوم ويستقر الهدي ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ثم هل يلزمه دم ؟ فيه روايات ، والترجيح مختلف . إحداهن : يلزمه لتأخيره ; لأنه صوم مؤقت بدل ، كقضاء رمضان ، بخلاف صوم الظهار فإنه غير مؤقت ، وصوم رمضان أصل ; ولأنه نسك واجب أخره عن وقته ، كرمي الجمار . والثانية : لا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعلله في الخلاف بأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله ، كالوقوف إلى الليل والطواف والحلق عن التشريق ، كذا قال . والثالثة : لا يلزمه مع عذر ( م 2 وم 3 ) وفي الانتصار : يحتمل أن .
[ ص: 324 ] يهدي فقط قادر إن اعتبر في الكفارة بالأغلظ ، وأما إن صام أيام التشريق وجاز فلا دم ، جزم به جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والرعاية ولعله مراد nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه والمستوعب وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحج .
[ ص: 323 ] مسألة 2 ) قوله : فإن لم يجز صوم الثلاثة في التشريق أو جاز ولم يصمها صام بعد ذلك العشرة ثم هل يلزمه دم ؟ فيه روايات ، والترجيح مختلف ، إحداهن يلزمه لتأخيره . والثانية لا والثالثة لا يلزمه مع عذر ، انتهى .
اشتمل كلامه على مسألتين : ( مسألة 2 ) المعذور . و ( مسألة 3 ) غيره . وفي مجموعهما ثلاث روايات ، أطلقهن في المستوعب والكافي والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم ، وأطلق الخلاف في غير المعذور في [ ص: 324 ] الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص وغيرهم : إحداهن عليه دم ، وهو الصحيح ، جزم به في الإفادات والمنور ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقدمه في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم ، والرواية الثانية لا يلزمه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، قال الزركشي : وهي التي نصها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه . والرواية الثالثة لا يلزمه مع العذر ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص في المعذور دون غيره ، وقدم ابن منجى في شرحه وجوب الدم إذا أخره لغير عذر ، وأطلق الخلاف في المعذور .
( تنبيه ) : قوله بعد إطلاق الروايات " والترجيح مختلف " تحصيل الحاصل ; لأنه قد ذكر في خطبة الكتاب إذا اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ، وتقدم مثل ذلك في باب زكاة الفطر ، وتقدم الجواب عن ذلك وغيره في مقدمة الكتاب .