التلبية سنة لا تجب ، وسبق أول الباب ، وتستحب عقب إحرامه ، جزم به بعضهم ، لما سبق ، وجزم بعضهم إذا ركب ، والمراد : واستوت به راحلته قائمة ; لأنه في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس : أهل . ونقل حرب : يلبي متى شاء ساعة يسلم وإن شاء بعد ، وعند الشافعية هي كالإحرام . وصفتها في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=32142أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك } قال الطحطاوي nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي : أجمع العلماء على هذه التلبية ، ويقول " لبيك إن . بكسر الهمزة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال شيخنا : هو أفضل عند أصحابنا والجمهور ، فإنه حكي عن محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي والفراء وغيرهم ، وقاله الحنفية والشافعية ، وحكى الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وآخرين قال ثعلب : من كسر فقد عم يعني حمد لله على كل حال ، قال : ومن فتح فقد خص ، أي لأن الحمد لك أي لهذا السبب . ولبيك لفظه مثنى ، وليس بمثنى ، لأنه لا واحد له من لفظه ، ولم يقصد به التثنية بل للتكثير . والتلبية من لب بالمكان إذا أقام به ، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ، كما قالوا : حنانيك ونحوه ، والحنان الرحمة وعند nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس لفظها مفرد ، والياء فيها كالياء في عليك وإليك ولديك ، قلبت الباء الثالثة ياء استثقالا لثلاث باءات ، ثم ألفا لتحركها وانفتاح [ ص: 341 ] ما قبلها ، ثم ياء لإضافتها إلى مضمر ، كما في لديك ، ورده nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه بقول الشاعر : "
فلبي يدي مسور " بالياء دون الألف
مع إضافته إلى الظاهر ، وهي جواب الدعاء . والداعي قيل : هو الله ، وقيل : محمد ، وقيل : إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ( م 7 ) ولا تستحب الزيادة عليها ( هـ ) ولا يكره ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في آخرها لبيك لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والرغباء إليك والعمل . متفق عليه . وفي الموطإ وأبي داود في زيادته : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32149لبيك لبيك لبيك ، ثلاث مرات } . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما زاده ابنه . متفق عليه وعنه أيضا : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم وأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، .
[ ص: 342 ] والناس ذا المعارج ونحوه من الكلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا ، ولزم تلبيته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=32139أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك } حديث حسن ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وفي الإفصاح لابن هبيرة : تكره الزيادة ، وقيل له : الزيادة بعدها لا فيها ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري التلبية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12كابن عمر ، وليس فيه " والملك لا شريك لك " وقد نقل المروذي : كان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=39866والملك لا شريك لك } فتركه لأن الناس تركوه ، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واستحب الشافعية إذا رأى ما يعجبه : لبيك إن العيش عيش الآخرة ، لرواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرسلا : تلبية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حتى إذا كان ذات يوم والناس ينصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيه ذلك ، وكذا ذكر الآجري إذا رأى ما يعجبه قال : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض ، نقله ابن إبراهيم ، قال جماعة : وجنون وإغماء ، زاد بعضهم : ونوم ، وقد ذكروا أن إشارة الأخرس المفهومة كنطقه . وتتأكد التلبية إذا علا نشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة ، أو سمع ملبيا ، وعقيب مكتوبة ، أو أتى محظورا ناسيا ، وأول الليل والنهار ، أو ركب ، زاد في الرعاية : أو نزل ، وقاله الشافعية ، ولم يقيدوا الصلاة بمكتوبة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا هبط واديا أو علا نشزا أو لقي ركبا أو استوت به راحلته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته . [ ص: 343 ] كذلك ، ولم يذكر : إذا استوت به راحلته ، وزاد : ومن آخر الليل
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين في رواية مهنا : أصل الحديث معروف ، ويختلفون في إسناده . وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إظهارها في غير المساجد ، حكاه بعضهم ، وذكر ابن هبيرة أنهم اتفقوا على أن أظهارها مسنون في الصحاري ، ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصارها ( هـ ) ذكره الأصحاب ، والمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أحرم في مصره .
[ ص: 344 ] لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة ، بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بكراهة رفع الصوت في المسجد . وجديد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وجمهور أصحابه أن الخلاف في أصل التلبية ، فإن استحبت استحب إظهارها وإلا فلا ، وبعضهم في إظهارها وأنه إن لم يستحب ففي المساجد الثلاثة وجهان ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كقولنا ، وعند شيخنا : لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة ، لعدم نقله ، كذا قال ، وكانت عائشة تتركها إذا راحت إلى الموقف ، وعن جعفر بن محمد أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقطعها إذ زاغت الشمس من يوم عرفة ، رواهما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويأتي متى يقطعها . والإكثار منها ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد { nindex.php?page=hadith&LINKID=34752ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهنا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن المدنيين ، وهو ضعيف عنهم ، وكذا الترمذي ، ورواه أيضا بإسناد جيد .
[ ص: 345 ] والدعاء بعدها ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لخبر خزيمة : { إنه كان يسأل الله رضوانه والجنة ، ويستعيذ برحمته من النار } ، إسناده ضعيف ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لقول القاسم [ ابن محمد ] كان يستحب ذلك ، فيه صالح بن محمد بن زائدة ، قواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وضعفه الجماعة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ; ولأنه يشرع فيه ذكر الله كصلاة وأذان . ولا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقاله في المستوعب وغيره ، وقال له nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ما شيء يفعله العامة يكبرون دبر الصلاة ثلاثا ؟ فتبسم وقال : لا أدري من أين جاءوا به ، قلت : أليس يجزئه مرة ؟ قال : بلى ; لأن المروي التلبية مطلقا . واستحبه في الخلاف ، لتلبسه بالعبادة .
[ ص: 346 ] قولنا : صوتها عورة تمنع ، كبعض الشافعية ، وظاهر كلام بعض أصحابنا : تقتصر على إسماع نفسها ، وهو متجه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب والشيخ والمستوعب وجماعة : لا ترفع إلا بقدر ما تسمع رفيقتها . ولا تشرع إلا بالعربية إن قدر ، كأذان وذكر وصلاة ، ولم يجوز nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع عجزه
( مسألة 7 ) قوله في التلبية : هي جواب الدعاء ، والداعي قيل : هو الله تعالى وقيل محمد وقيل إبراهيم عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام ، انتهى .
( قلت ) أكثر العلماء على أنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وقد قطع به البغوي وغيره من أهل التفسير .