وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به ، أم مسمى التراب ، أم مسماه فيما يضره ، أم ما يغير الماء ؟ فيه أوجه ( م 2 ) ، والنجاسة من كلب وكلاب واحدة ، ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم ، وظاهر كلام صاحب المحرر بل يعيده ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه استحباب التراب ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : إن لم يتضرر المحل ، وقيل : يجب في إناء ، وحكى رواية ، وكذا نجاسة خنزير في الأصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه عددا ، ونقل ابن إبراهيم هو شر من الكلب ، وقيل : لا يعتبر فيها عدد ، حكاه ابن شهاب ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب رواية ( و هـ )
[ ص: 236 ] ( مسألة 2 ) وقوله وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه فيما يضر ، أم ما يغير الماء ؟ فيه أوجه انتهى ، هذه الأوجه فتاوى للأصحاب أفتوا بها ( أحدها ) يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب ، وبه أفتى nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، والوجه الثاني يكفي مسمى التراب مطلقا وبه أفتى ابن الزاغوني ، والوجه الثالث يكفي مسماه فيما يضر دون غيره ، قلت وهو الصواب ، ولا ينافيه قول nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب والوجه الرابع يكفي ما يغير الماء قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .