وقال صاحباه : إذا حلق عضوا لزمه دم ، وإن كان أقل فطعام ، أي الصدر والساق وشبهه . وإن أخذ من شاربه نسب ، فيجب في ربعه قيمة ربع دم وإن حلق موضع المحاجم لزمه دم ، عنده ، وقالا : صدقة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيما يماط به الأذى ، ويتوجه بمثله احتمال . والفدية دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر ، في رواية وهي [ أشهر ] ككفارة اليمين .
وفي رواية : نصف صاع ( م 1 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كغيره ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، فيعتبر بالتمر والزبيب المنصوص عليهما كالشعير . وعن الحنفية : من البر نصف صاع ، ومن غيره صاع . واختار شيخنا : يجزئ خبز رطلان عراقية ، وينبغي أن يكون بأدم وإن مما يأكله أفضل من بر وشعير . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب : أو صوم ثلاثة أيام ، واختار [ ص: 351 ] الآجري : يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع .
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وعكرمة : يصوم عشرة والصدقة على عشرة ، كذا قالوا . وغير المعذور مثله في التخيير ، نقل جعفر وغيره : كل ما في القرآن " أو " فهو مخير ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ظاهر المذهب ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأنه تبع للمعذور ، والتبع لا يخالف أصله ; ولأن كل كفارة خير فيها لعذر خير بدونه كجزاء الصيد ، ولم يخير الله بشرط العذر ، بل الشرط لجواز الحلق . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من غير عذر يتعين الدم ، فإن عدمه أطعم ، فإن تعذر صام ، جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ( و هـ ) ; لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام ، كدم يجب بترك رمي ومجاوزة ميقات ، وله تقديم الكفارة على الحلق ككفارة اليمين . وفي كل شعرة إطعام مسكين ، نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب ; لأنه أقل ما وجب شرعا فدية ، وعنه : قبضة طعام ، لأنه لا تقدير فيه ، فدل أن المراد يتصدق بشيء . وعنه : درهم ، وعنه : نصفه ، وعنه : درهم أو نصفه ، ذكرها أصحاب القاضي ، وخرجها هو من ليالي منى ، وعند الحنفية كالأول ، وفي كلامهم أيضا : عليه صدقة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله ، وعنه أيضا : لا ضمان فيما لم يمط به الأذى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلث درهم ، وعنه : إطعام مسكين ، وعنه : درهم ، ويتوجه تخريج كقوله الأول ، لأن ما ضمنت به الجملة ضمن بعضه بنسبته كصيد ، وبعض شعر كهي ; لأنه غير مقدر بمساحة بل كموضحة يستوي صغيرها وكبيرها . وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها [ ص: 352 ] بنسبته كأنملة أصبع ، وشعر البدن كالرأس في الفدية ( و ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود ، لحصول الترفه به ، بل أولى ، أن الحاجة لا تدعو إليه .
[ ص: 350 ] باب محظورات الإحرام ( مسألة 1 ) قوله : والفدية يعني في حلق الرأس وتقليم الأظفار دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر ، في رواية وهي أشهر ، ككفارة اليمين وفي رواية : نصف صاع ، انتهى .
والصحيح من المذهب هو الأول ، وهو أشهر كما قال المصنف ، وجزم به في المقنع وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين والوجيز والمنور وغيرهم ، وقدمه في الفائق وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والرواية الثانية جزم بها في الكافي . وأطلقها في المغني والشرح .