[ ص: 357 ] ويحرم أن يتفلى المحرم أو يقتل قملا بزئبق أو غيره أو صئبانا ; لأنه بيضه ، لترفهه ، كإزالة الشعر ، ولظاهر خبر nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز كسائر ما يؤذي ، وكالبراغيث ، كذا قالوا ، وظاهر تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن البراغيث كقمل ، وهو متجه ، وكذا جزم به في الرعاية في موضع : لا يقتله ولا بعوضا ، وذكره في موضع قولا وزاد : ولا قرادا .
وقال شيخنا : إن قرصه ذلك قتله مجانا ، وإلا فلا يقتله ، ورمي القمل كقتله ، في قول ، وقيل : من غير ظاهر ثوبه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : الروايتان فيما [ إذا ] أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن الروايتين فيما أزاله من شعره ( م 5 ) فإن حرم قتل القمل nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يتصدق بشيء ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
[ ص: 358 ] لا لخبر كعب ; ولأنه لا قيمة له ، كسائر المحرم المؤذي ، وله قتله في الحرم إجماعا لإباحة الترفه فيه بقطع الشعر وغيره .
( مسألة 5 ) قوله : ورمي القمل كقتله ، في قول ، وقيل : من غير ظاهر ثوبه ، [ ص: 358 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : الروايتان فيما إذا أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن الروايتين فيما إذا أزاله من شعره ، انتهى . القول الأول هو الصحيح اختاره صاحب المغني والشارح ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . والقول الثاني إنما يكون كقتله إذا رماه من غير ظاهر ثوبه .
وقال الزركشي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين : وموضع الروايتين إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه أو لحمه أما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه أو بدن محل أو محرم غيره فهو جائز ، انتهى .
( مسألة 6 ) قوله : فإن حرم قتل القمل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يتصدق بشيء nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، انتهى . وأطلقهما في الكافي والزركشي .
( إحداهما ) لا شيء عليه ، وهو الصحيح ، قال في العمدة : ولا شيء فيما حرم أكله إلا المتولد ، وقدمه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والنظم وصححه .
( والرواية الثانية ) يتصدق بشيء ، جزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم