[ ص: 359 ] وحكم الأظفار كالشعر ; لأن المنع منه للترفه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا وسبق قول nindex.php?page=showalam&ids=15858داود في تخصيصه بالرأس خاصة ، ويتوجه هنا احتمال ; لأنه إن سلم الترفه به فهو دون الشعر ، فيمتنع الإلحاق ، ولا نص يصار إليه ، وهو أولى مما سبق في المنهج في شعر الأنف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وفيه رواية أخرى : لا فدية عليه ; لأن الشرع لم يرد به ، فظاهره أن الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولم أجده لغيره وعند الحنفية : إن قص أظفار يديه ورجليه لزمه دم ، فإن كان في مجالس فكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعندهما : أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا .
وإن قص يدا أو رجلا لزمه دم ، إقامة
[ ص: 360 ] للربع مقام الكل . وإن قص أقل من خمسة أظفار فلكل ظفر صدقة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : تجب بقص ثلاثة منها ، وإن قص خمسة أظافير فأكثر متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة : طعام مسكين لكل ظفر ; لأن في قصها كذلك يتأذى به ويشينه ، بخلاف حلق ربع الرأس من مواضع ; لأنه معتاد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يلزم الدم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يطعم عن كل كف صاعا من طعام ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية المغيرة بن الأشعث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وعندنا وعند الشافعية كما سبق في الشعر
[ ص: 359 ] تنبيه ) قوله في حكم الأظفار بعد أن قدم أن حكمها حكم الشعر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : وفيه رواية أخرى : لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد به ، قال : فظاهره أن الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولم أجده لغيره ، انتهى ما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ . واعلم أن عبارته في المغني في باب الفدية : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وعليه الفدية بأخذها ، في قول أكثرهم : حماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد به بفدية ، انتهى . هذا لفظه ، والظاهر أن قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه " يعود إلى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ; لأنه لم يتقدم له ذكر ، وذكرها بعد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهذا واضح جدا ، فقول المصنف : " فظاهره أن الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " غير مسلم ، وقد رأيت لفظه ، وقد نبه على ذلك أيضا ابن نصر الله في حواشيه . والله أعلم .