صفحة جزء
[ ص: 359 ] وحكم الأظفار كالشعر ; لأن المنع منه للترفه ، ذكره ابن المنذر إجماعا وسبق قول داود في تخصيصه بالرأس خاصة ، ويتوجه هنا احتمال ; لأنه إن سلم الترفه به فهو دون الشعر ، فيمتنع الإلحاق ، ولا نص يصار إليه ، وهو أولى مما سبق في المنهج في شعر الأنف .

وقال الشيخ وفيه رواية أخرى : لا فدية عليه ; لأن الشرع لم يرد به ، فظاهره أن الرواية عن أحمد ، ولم أجده لغيره وعند الحنفية : إن قص أظفار يديه ورجليه لزمه دم ، فإن كان في مجالس فكذا عند محمد ، وعندهما : أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا .

وإن قص يدا أو رجلا لزمه دم ، إقامة

[ ص: 360 ] للربع مقام الكل . وإن قص أقل من خمسة أظفار فلكل ظفر صدقة ، وعند أبي حنيفة وزفر : تجب بقص ثلاثة منها ، وإن قص خمسة أظافير فأكثر متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة : طعام مسكين لكل ظفر ; لأن في قصها كذلك يتأذى به ويشينه ، بخلاف حلق ربع الرأس من مواضع ; لأنه معتاد ، وعند محمد : يلزم الدم ، وعن ابن عباس : يطعم عن كل كف صاعا من طعام ، رواه الدارقطني من رواية المغيرة بن الأشعث ، قال العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وعندنا وعند الشافعية كما سبق في الشعر


[ ص: 359 ] تنبيه ) قوله في حكم الأظفار بعد أن قدم أن حكمها حكم الشعر : وقال الشيخ : وفيه رواية أخرى : لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد به ، قال : فظاهره أن الرواية عن أحمد ولم أجده لغيره ، انتهى ما نقله عن الشيخ . واعلم أن عبارته في المغني في باب الفدية : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وعليه الفدية بأخذها ، في قول أكثرهم : حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وروي عن عطاء ، وعنه : لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد به بفدية ، انتهى . هذا لفظه ، والظاهر أن قوله : " وعنه " يعود إلى عطاء لا إلى الإمام أحمد ; لأنه لم يتقدم له ذكر ، وذكرها بعد ذكر عطاء ، وهذا واضح جدا ، فقول المصنف : " فظاهره أن الرواية عن أحمد " غير مسلم ، وقد رأيت لفظه ، وقد نبه على ذلك أيضا ابن نصر الله في حواشيه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية