[ ص: 361 ] الثالث تغطية الرأس إجماعا لأنه عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=38092نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس } ، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=30126لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } متفق عليهما والأذنان من الرأس ، نقله الجماعة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عضوان مستقلان ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعن الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : من الوجه . وعن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وإسحاق : ما أقبل منهما من الوجه ، وما أدبر من الرأس ، والبياض الذي فوقها دون الشعر من الرأس ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجماعة ، ويدل عليه حكم الموضحة فيه . وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه وليس من الوجه ، وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا والصدغ وهو فوق العذار هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلا ؟ فيه وجهان لنا وللشافعية ، وهل هو من الرأس كأكثر الشافعية ، أو من الوجه ؟ فيه وجهان : وذكر أبو الحسين روايتين ( م 7 و 8 ) والتحذيف الشعر [ ص: 362 ] الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار
[ ص: 363 ] هل هو من الرأس ؟ كأكثر الشافعية ، أو من الوجه ؟ فيه وجهان ( م 9 ) والنزعتان بفتح الزاي ، وإسكانها لغة : ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبيه من الرأس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي وجمهور العلماء ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل وبعض العلماء . والناصية الشعر الذي بين النزعتين من الرأس ( و ) وبعض المنهي عنه مثله في التحريم ، فيحرم
[ ص: 364 ] تغطيته بلاصق معتاد أو لا ، كعمامة وطين ونورة وحناء وقرطاس فيه دواء أو لا دواء وعصابة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وشد سير فيه . ويفدي لصداع ونحوه ( و )
[ ص: 361 ] مسألة 7 ، 8 ) قوله : والصدغ وهو فوق العذار هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلا ؟ فيه وجهان وهل هو من الرأس أو من الوجه ؟ فيه وجهان . وذكر أبو الحسين روايتين ، انتهى .
ذكر المصنف مسألتين : [ ص: 362 ] المسألة الأولى 7 ) في محل الصدغ هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلا ؟ أطلق الخلاف فيه .
( أحدهما ) هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار ويحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والزركشي وغيرهم .
( والوجه الثاني ) هو ما يحاذي رأس الأذن ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ، والظاهر أنهم تابعوا nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد على ذلك .
وقال في الرعاية الكبرى : هو ما حاذى مقدم أعلى الأذن ، وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام يحاذي طرف الأذن الأعلى ، انتهى .
ويصلح أن يكون موافقا للقول الأول ، والأمر في ذلك يسير ، والله أعلم ، ولم نر من حكى الخلاف غير المصنف ، ويمكن حمل ذلك على محل واحد وهو حمل القول الثاني على الأول أو عكسه .
( المسألة الثانية 8 ) هل الصدغ من الرأس أو من الوجه ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) هو من الرأس ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والكافي nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وقال : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال في الرعاية الكبرى : الأظهر أنه من الرأس ، قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين ، قال الشارح : والصحيح أنه من الرأس ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره ، واختاره ابن حامد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره والوجه الثاني هو من الوجه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ذكره الشارح . [ ص: 363 ] مسألة 9 ) قوله : والتحذيف الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار هل هو من الرأس أو من الوجه ؟ فيه وجهان ، انتهى .
وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وابن عبيدان والزركشي وغيرهم .
أحدهما هو من الرأس . وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الكافي ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقال : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال في الرعاية الكبرى : الأظهر أنه من الرأس ، قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين .
( والوجه الثاني ) هو من الوجه ، اختاره ابن حامد ، قاله جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ والشارح واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، وتقدم هذا والذي قبله في باب الوضوء في كلام المصنف ، وأطلق الخلاف هناك أيضا ، فحصل تكرار ، والله أعلم .
( تنبيه ) : أكثر الأصحاب على أن حكم الصدغ والتحذيف واحد في الخلاف ، هل هما من الرأس أو من الوجه ؟ كما جزم به المصنف هنا وفي باب الوضوء وغيره .
وقيل : التحذيف من الوجه دون الصدغ ، اختاره ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في المغني ، كما تقدم عنهما ، وأطلقهما ابن تميم والزركشي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الصدغ من الوجه ، قاله الشارح ، وأطلق الخلاف في الفصول