وهل يقوم أشنان ونحوه وقيل : لعدم مقام تراب ؟ ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) فيه وجهان ( م 3 ) لا غسلة ثامنة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وقيل : فيما يخاف تلفه ، ويغسل ما نجس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : [ ص: 237 ] معها ، وعليهما بتراب إن لم يكن غسل به ، وقيل : سبعا بتراب .
( مسألة 3 ) وهل يقوم أشنان ونحوه وقيل لعدم مقام تراب ، فيه وجهان ، انتهى وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني والكافي ، والمقنع والتلخيص والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين ، والحاويين وشرح ابن عبيدان والفائق والزركشي ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم ( أحدهما ) : [ ص: 237 ] يجزئ ذلك ، ويقوم مقام التراب ، وهو الصحيح ، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ، هذا أقوى الوجوه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب التصحيح ، وتصحيح المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم وإدراك الغاية ، والوجه الثاني لا يقوم مقام التراب ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والفصول والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم ، لاقتصارهم على التراب قال في المذهب ، هذا أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
( تنبيه ) قوله : قيل لعذر انتهى ، المذهب ما قدمه المصنف وهو أن الخلاف مطلق وهذا القول هو اختيار ابن حامد فإنه قال : إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه أو فساد المغسول به في الإفادات وقد اختار nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم أن المحل إذا تضرر بالتراب يسقط التراب .