وإن استظل في محمل أو ثوب ونحوه نازلا أو راكبا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة حرم ولزمته الفدية ، في رواية ، اختاره أكثر الأصحاب ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) . روي [ عن ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طرق النهي عنه ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; ولأنه قصده بما يقصد به الترفه كتغطيته . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا فدية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى إن طال ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : هي الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ( م 10 و 11 ) ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=942nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة [ ص: 365 ] أو nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رفع ثوبه يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقبة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعليه اعتمد nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأنه ستر لا يراد للاستدامة . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أو كان بعد رمي جمرة العقبة ، أو به عذر وفدى ، أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به ويجوز بخيمة [ ص: 366 ] ونصب ثوب وبيت ونحوهما لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15491النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة ، بل جمع الرجال فيه ، وفيه نظر
[ ص: 364 ] مسألة 10 و 11 ) قوله : وإن استظل في محمل أو ثوب ونحوه نازلا أو راكبا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة حرم ولزمته الفدية ، في رواية ، اختاره أكثر الأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا فدية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى إن طال ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : هي الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ، انتهى .
اعلم أن قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ يحتمل أن ] يعود إلى لزوم الفدية لا غير ، ويكون قد قدم التحريم وأطلق الخلاف في لزوم الفدية ، وهو الذي يظهر ، ويحتمل أن يعود إلى التحريم وإلى لزوم الفدية ، فيكون الخلاف قد أطلقه في المسألتين في التحريم وعدمه ، وفي وجوب الفدية وعدمها على القول بالتحريم . وعلى كل تقدير نذكر المسألتين ونذكر النقل في كل مسألة منهما :
[ ص: 365 ] المسألة الأولى 10 ) هل يحرم استظلال بالمحمل ونحوه ، أو يكره أو يجوز ؟ فيه روايات : إحداهن يحرم ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الزركشي : هذا المشهور والمختار لأكثر الأصحاب ، حتى أن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وفي غيره وابن الزاغوني وصاحب التلخيص وعقود ابن البنا وجماعة لا خلاف في ذلك عندهم ، انتهى . وهذا مما يقوي أن قول المصنف " حرم ولزمته الفدية في رواية اختاره الأكثر " عائد إلى المسألتين ، وأن الخلاف مطلق في التحريم أيضا .
والرواية الثانية : يكره ولا يحرم ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وقالا : هي الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في الكافي والمقنع والمذهب الأحمد والمحرر وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين وغيرهم .
( إحداهن ) لا يلزمه بذلك فدية ، صححه في التصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو أظهر ، قال في إدراك الغاية وتجريد العناية : ولا يظلل بمحمل في رواية [ ص: 366 ] والرواية الثانية ) يلزمه الفدية بفعل ذلك ، وهو الصحيح ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في تذكرته وابن البنا في عقوده ، والشيرازي في إيضاحه ، وابن حمدان في إفادته ، وصححه في الفصول والمبهج واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وغيرهم . وأطلقهما في الكافي والمقنع والحاوي والمذهب الأحمد والمحرر ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ( والرواية الثالثة ) إن كثر الاستظلال لزمته الفدية ، وإلا فلا ، وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، في رواية جماعة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا والزركشي ( قلت ) : وهو أقوى وأولى من الرواية الثانية ، وأطلقهن في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
( تنبيه ) ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن محل الخلاف في لزوم الفدية على القول بالتحريم .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشيرازي في المبهج ، وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب ، وصاحب التلخيص والبلغة وغيرهم وقال ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في الكافي nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد والشارح وابن منجى في شرحه وغيرهم : هما مبنيتان على الروايتين في جواز الاستظلال وعدمه ، فإن قلنا يحرم وجبت الفدية وإلا فلا ، وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13076ابن حمدون .