وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ولو كان غير معتاد ، كجورب في كف وخف في رأس ، كفر ، وفي صيف ، وقليل اللبس وغيره سواء ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لظاهر قوله { فمن كان منكم مريضا } الآية ; ولأنه
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه تابعه nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أخو حماد nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا مثله ، وليس فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000138يخطب بعرفات } أجاز لبس السراويل مطلقا لعدم الإزار . فلو اعتبر فتقه لم يعتبر عدمه ، ولم يشتبه على أحد ، ولم يوجب فدية ، وحملها أولى من جواز اللبس ; ولأنه جعله [ ص: 370 ] بدلا ، وهو يقوم مقام المبدل . ومتى وجد إزارا خلع السراويل .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن لبس سراويل فدى ، قال الطحطاوي ، لا يجوز لبسه حتى يفتقه ، ومعناه في الموطإ وأنه لم يسمع بلبسه ; لأنه لم يرو الخبر فيه ، وجوزه أصحابه والرازي بلا فتق ، ويفدي .
وفي الانتصار احتمال يلبس سراويل للعورة فقط . وإن عدم نعلين لبس خفين بلا فدية ، نقله الجماعة ، ولا يقطع خفيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو فساد ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره بالنهي عن إضاعة المال ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وإن فائدة التخصيص كراهته لغير إحرام ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم يقل : ليقطعهما ، قال : لا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عنه . صحيح . وطاف عبد الرحمن بخفين فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والخفان مع القباء ؟ قال : لبستهما مع من هو خير منك يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الخفان نعلان لمن لا نعل له . ومن رواية الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وأن المسور بن مخرمة لبسهما وهو محرم وقال : أمرتنا به عائشة ; ولأن في قطعه ضررا ، كالسراويل فإنه يمكنه فتقه ويستر عورته ولا يلبسه على هيئته ويلبسه وإن لم يكن بحضرة أحد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يقطعهما دون كعبيه فدى
( و ) لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والجواب : أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن روى الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع [ ص: 371 ] ورواها nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر [ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ] من قوله ، ورواها أبو القاسم بن بشران في أماليه بإسناد صحيح من قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن حمزة بن محمد الدهقان عن العباس الدوري عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عنه ، ورواها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأيوب وجماعة من الأئمة فرفعوها ، فقد اختلف فيها ، فإن صحت فهي بالمدينة ، لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=22170 : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر } وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني أن رجلا نادى في المسجد : ما يترك الحرام من الثياب ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه ، وخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعرفات
، فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذين لم يحضر أكثرهم أو كثير منهم كلامه بالمسجد في موضع البيان ووقت الحاجة ، لا يقال : اكتفى بما سبق ; لأنه يقال : فلم ذكر لبسهما ؟ والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع ، ثم يحمل على الجواز كما سبق في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأجاب عن قولهم : المقيد يقضي على المطلق بالمنع في رواية ، ثم إذا لم يمكن تأويله ، وعن قولهم : فيه زيادة لفظ : بأن خبرنا فيه زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع ، يعني : وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة ، وقاله شيخنا ، وهو أولى من دعوى nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، كما قاله صاحب المغني والمحرر .
وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من كلام أبي داود وما ذكر الشيخ أن ابن أبي موسى رواه نظر . وإن لبس مقطوعا دونهما مع وجود نعل لم يجز وفدى ، نص عليه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
[ ص: 372 ] لأنه عليه السلام شرط لجواز لبسهما عدم النعلين ، وأجازه ; لأنه يقارب النعلين ، ولم يجزه لإسقاط الفدية ; ولأنه محيط لعضو بقدره ، كغيره ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المسألة الأولى جوازه nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته وصاحب المحرر وشيخنا ; لأنه ليس بخف ، وإنما أمرهم بالقطع أولا ; لأن رخصة البدل لم تكن شرعت ; لأن المقطوع يصير كنعل ، فإباحته أصلية ، وإنما المباح بطريق البدل الخف المطلق ، وإنما شرط عدم النعل ; لأن القطع مع وجوده إفساد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان . ولبس اللالكة والجمجم ونحوهما يجوز على الثاني لا الأول ، وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف ولا فدية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يفدي . وتباح النعل كيف كانت ، لإطلاق إباحتها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في عقب النعل أو قيدها السير المعترض على الزمام الفدية ، وذكره في الإرشاد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : مراده العريضين ، وصححه بعضهم ; لأنه معتاد فيها ، وربما تعذر المشي بدونه ، وكما لا يجب قطع الخف وأولى ، والران كخف