صفحة جزء
وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل [ ولا يزره ] ولا يعقد عليه شيئا ، نص عليه ، ولا بشوكة أو إبرة أو خيط ، ولا يغرز أطرافه ، فإن فعل أثم وفدى ; لأنه كمخيط ، لقول ابن عمر لمحرم : ولا تعقد عليك شيئا رواه الشافعي ، وروي أيضا عن [ ص: 373 ] ابن جريج مرسلا : رأى رجلا محتزما بحبل فقال : انزع الحبل ، مرتين . وروى هو ومالك عن ابن عمر أنه كان يكره لبس المنطقة للمحرم ، وروى الأثرم قول ابن عمر السابق وأن ابن عباس قال لمولاه : يا أبا معبد زر علي طيلساني ، فقال له : كنت تكره هذا . فقال : أريد أن أفتدي قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية