وإن
شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل [ ولا يزره ] ولا يعقد عليه شيئا ، نص عليه ، ولا بشوكة أو إبرة أو خيط ، ولا يغرز أطرافه ، فإن فعل أثم وفدى ; لأنه كمخيط ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لمحرم : ولا تعقد عليك شيئا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي أيضا عن
[ ص: 373 ] nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مرسلا : رأى رجلا محتزما بحبل فقال : انزع الحبل ، مرتين . وروى هو
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره
لبس المنطقة للمحرم ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق وأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال لمولاه : يا
أبا معبد زر علي طيلساني ، فقال له : كنت تكره هذا . فقال : أريد أن أفتدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
محرم حزم عمامة على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض .