صفحة جزء
ويباح الهميان ، قال ابن عبد البر : أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ، فمتى كان فيه نفقته فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده ، لعدم الحاجة ، وإلا جاز عقده ، نص على ذلك . قال إبراهيم : كانوا يرخصون في عقده لا في عقد غيره ، وعن ابن عمر وغيره نحوه ، وعن ابن عمر أيضا أنه كره الهميان للمحرم ، يعني ما لا نفقة فيه ولا يجوز عقده إذن ، لعدم الحاجة . وفي روضة الفقه لبعض أصحابنا : لا يعقد سيوره ، وقيل : لا بأس ، احتياطا على النفقة . وإن كان في المنطقة نفقة فكهميان ، وإن لبسها لوجع أو حاجة افتدى ، نص عليه .

وفي المستوعب والترغيب رواية : المنطقة كهميان ، اختاره

[ ص: 374 ] الآجري وابن أبي موسى وابن حامد ، وذكر الشيخ ، وغيره أن الفرق بينهما النفقة وعدمها ، وإلا فهما سواء ، وهو أظهر ، وقيل : له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما ، وعند شيخنا : ورداء لحاجة

التالي السابق


الخدمات العلمية