ويباح الهميان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ، فمتى كان فيه نفقته فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده ، لعدم الحاجة ، وإلا جاز عقده ، نص على ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يرخصون في عقده لا في عقد غيره ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره نحوه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا أنه كره
الهميان للمحرم ، يعني ما لا نفقة فيه ولا يجوز عقده إذن ، لعدم الحاجة . وفي روضة الفقه لبعض أصحابنا : لا يعقد سيوره ، وقيل : لا بأس ، احتياطا على النفقة . وإن كان في المنطقة نفقة فكهميان ، وإن
لبسها لوجع أو حاجة افتدى ، نص عليه .
وفي المستوعب والترغيب رواية : المنطقة كهميان ، اختاره
[ ص: 374 ] الآجري وابن أبي موسى وابن حامد ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وغيره أن الفرق بينهما النفقة وعدمها ، وإلا فهما سواء ، وهو أظهر ، وقيل : له
شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما ، وعند
شيخنا : ورداء لحاجة