صفحة جزء
الخامس : الطيب بالإجماع ; لأنه { عليه السلام أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب } { وقال في المحرم الذي وقصته راحلته لا تحنطوه } متفق [ ص: 376 ] عليهما

ولمسلم { لا تمسوه بطيب } فإن طيب شيئا من بدنه نص عليه أو ثوبه أو مس منه ما يعلق به كماء ورد ومسك مسحوق . أو لبس أو استعمل ما صبغ بطيب أو بخر به أو غمس في ماء ورد فدى .

وقال أبو حنيفة : إن طيب أقل من عضو فعليه صدقة ، قال : وإن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض عليه فدى وإلا فلا ، أو لبسه مبخرا بعود أو ند فلا فدية .

وقال مالك : إن لم يحصل له بالطيب انتفاع ما بأن غسله في الحال فلا فدية


وقوله في فصل ( الخامس ) : لأنه { عليه السلام أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب } ، انتهى قال : ابن نصر الله : المعروف أن يعلى راوي الحديث ، وصاحب القصة غيره ، انتهى .

( قلت ) ، ليس كما قال : بل الصواب أنه يعلى راوي القصة . قاله أئمة أهل الحديث . وذكره الحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهما وقد ورد معنى بهما وهو راوي القصة كأبي سعيد الخدري في حديث الرقية بفاتحة الكتاب . نبهت على ذلك لاغترار بعضهم بما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية