صفحة جزء
وإن قصد شم طيب كعنبر وكافور وزعفران وورس وماء ورد ونحوها بأن قصد العطار أو الكعبة حال تجميرها حرم وفدى ، نص عليه ، كما لو باشره . وفي التعليق والانتصار عن ابن حامد يباح ( و ش ) واختلف أصحابه في حمل ما فيه مسك ليشمه كما لو لم يقصد ، والفرق لا يمكن التحرز

التالي السابق


الخدمات العلمية