وإن
قصد شم طيب كعنبر وكافور وزعفران وورس وماء ورد ونحوها بأن قصد العطار أو
الكعبة حال تجميرها حرم وفدى ، نص عليه ، كما لو باشره . وفي التعليق والانتصار عن
ابن حامد يباح ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختلف أصحابه في
حمل ما فيه مسك ليشمه كما لو لم يقصد ، والفرق لا يمكن التحرز