وإن
لبس ثوبا مطيبا يفوح ريحه برش ماء فدى ، كظهوره بنفسه ، وكذا إن افترشه ، نص عليه ، ولو تحت حائل غير ثياب بدنه لا يمنع ريحه ومباشرته ، وإن منع فلا ، وأطلق
الآجري أنه إن كان بينهما حائل كره ولا فدية . وإن طيب بإذنه فدى ، وكذا إن
اكتحل به أو استعط أو احتقن لاستعماله كشمه .