صفحة جزء
وإن لبس ثوبا مطيبا يفوح ريحه برش ماء فدى ، كظهوره بنفسه ، وكذا إن افترشه ، نص عليه ، ولو تحت حائل غير ثياب بدنه لا يمنع ريحه ومباشرته ، وإن منع فلا ، وأطلق الآجري أنه إن كان بينهما حائل كره ولا فدية . وإن طيب بإذنه فدى ، وكذا إن اكتحل به أو استعط أو احتقن لاستعماله كشمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية