ولمشتريه حمله وتقليبه إن لم يمسه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، ولو ظهر ريحه ; لأنه لم يقصد التطيب ولا يمكن التحرز منه ، ويتوجه ، ولو علق بيده ، لعدم القصد ، ولحاجة التجارة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن
حمله مع ظهور ريحه لم يجز ، وإلا جاز . ونقل
ابن القاسم : لا يصلح للعطار بحمله للتجارة إلا ما لا ريح له