وباقي النجاسات سبعا ، نقله واختاره الأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ثلاثا ، اختاره في العمدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المعتبر زوال العين بمكاثرتها ، اختاره في المغني ، والطريق الأقرب ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا عدد في بدن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب إلا في خارج من السبيل ، وفي اعتبار التراب على الأولى ، وقيل والثانية روايتان ( م 4 ) ونصه
[ ص: 238 ] لا في السبيل
( مسألة 4 ) قوله : وباقي النجاسات سبعا ، وعنه ثلاثا ، وفي اعتبار التراب على الأولى وقيل الثانية ، روايتان ، انتهى ، أطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلافية ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والمقنع ، والتلخيص والبلغة والمحرر ، ومختصر ابن تميم والرعايتين ، والحاويين والنظم وشرح ابن عبيدان وابن منجى ، والفائق ، والزركشي وغيرهم ، إحداهما يشترط التراب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في الإرشاد ، وابن البنا في عقوده ، والشيرازي في إيضاحه ، وهو ظاهر ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، وصححه في التصحيح ، قال الشارح : وفي تعليلهم لعدم [ ص: 238 ] الاشتراط نظر ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه والرواية الثانية لا يشترط ، وهو الصحيح وهو ظاهر كلام جماعة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، قال في مجمع البحرين لا يشترط التراب في أصح الوجهين ، قال الشيخ تقي الدين : هذا المشهور ، وصححه في تصحيح المحرر ، قال في إدراك الغاية يشترط في وجه فظاهره أن المشهور عدم الاشتراط .