( السادس ) النكاح ، فإن
تزوج أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا لم يصح ، نقله الجماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) تعمد أو لا . لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
عثمان مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب }
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك [ ص: 382 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي داود أن
عمر بن عبيد الله أرسل إلى
أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان : إني قد أردت أن أنكح
طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر . فأنكر ذلك عليه وقال : سمعت
عثمان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب "
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يقول " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ورفعه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38459أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال : لا تتزوجها وأنت محرم ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه } .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نكاحه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد معناه ، رواهما
أبو بكر النيسابوري ; ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه ، فمنع عقد النكاح كالعدة ; ولأن العقد من دواعي الجماع ، فمنعه الإحرام ، كالطيب ، أو عقد لا يتعقبه استمتاع ، كالمعتدة . وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16727تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم } ، متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39933وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43098وهما محرمان } . والجواب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16744عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف } إسناده جيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
والترمذي وقال : غريب ، رواه غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم مرسلا ، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16744عن ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال } قال : وكانت خالتي
[ ص: 383 ] وخالة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ولأبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16741تزوجني ونحن حلالان بسرف } ، وعن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
أبي رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5554أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما } إسناده جيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وحسنه وقالا : لا نعلم أحدا أسنده غير
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
مطر بن ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك عن
ربيعة عن
سليمان مرسلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3045أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج } ، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهل .
وقال أيضا : أوهم ، رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أي ذهب وهمه إلى ذلك ، ويجوز أن يكونا بمعنى غلط وسها ، يقال وهل في الشيء وعن الشيء يوهل وهلا بالتحريك .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري وأبي داود هذا المعنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وهذا يدل [ على ] أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خطأ ، وكذا نقل
أبو الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه خطأ ، ثم قصة
ميمونة مختلفة ، كما سبق ، فيتعارض ذلك ، وما سبق لا معارض له ، ثم رواية الحل أولى ; لأنه أكثر ، وفيها صاحب القصة والسفير فيها ، ولا مطعن فيها ، ويوافقها ما سبق ، وفيها زيادة ، مع صغر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذن ، ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو محرم ، أو فعله خاص به ، وعليه عمل الخلفاء الراشدين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما سبق عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وهو
بالمدينة لا ينكرونه . وعقد النكاح يراد به الوطء غالبا ، ويحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وغير ذلك ، بخلاف
[ ص: 384 ] شراء الأمة ، فافترقا ، ويعتبر حالة عقد النكاح ، فإن وكل محرم حلالا فيه فعقده بعد حله ، صح في الأشهر ، والعكس بالعكس ، فإن وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله ، في الأصح فإذا حل فلوكيله عقده له . في الأقيس وإن قال : عقد قبل إحرامي ، قبل قوله ، وكذا إن عكس ; لأنه يملك فسخه فيملك إقراره به ، لكن يلزمه نصف المهر ، ويصح مع جهلهما وقوعه ; لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح ، وإن وكله في تزويج معتدة ففرغت فعقده [ له ] فيتوجه أن يصح ، ولو قال تزوجت وقد حللت قالت : بل محرمة ، صدق ، وتصدق هي في نظيرها في العدة ; لأنها مؤتمنة ، ذكره
ابن شهاب وغيره وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن زوج المحرم غيره صح ; لأنه سبب لإباحة محظور لحلال ، فلم يمنعه الإحرام ، كحلقه رأس حلال ، والمذهب الأول ، وهو نكاح فاسد يأتي [ إن شاء الله تعالى ] آخر الصداق