وإن أحرم الإمام ففي التعليق : لم يجز أن يزوج ، ويزوج خلفاؤه ، ثم سلمه ; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب ، لأنه يجوز أن يزوج الكافر ولا يجوز بولاية النسب ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالين : المنع وعدمه ، للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته . واختار هو الجواز ، لحله حال ولايته ، والاستدامة أقوى ; لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ ، وذكر
[ ص: 385 ] مسألة 16 ) قوله : وإن أحرم الإمام ففي التعليق لم يجز أن يزوج ، ويزوج خلفاؤه ، ثم سلمه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالين : المنع وعدمه ، للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته ، واختار هو الجواز لحله حال ولايته ، والاستدامة أقوى وذكر بعض أصحابنا : إن أحرم نائبه كهو ، انتهى . اقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وقال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب : للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب ، انتهى .
( قلت ) : ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الصحة منهما ، كغيرها ، والله أعلم .