صفحة جزء
وتكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده ، وحرمها ابن عقيل لتحريم دواعي الجماع وأطلق أبو الفرج تحريم الخطبة ، وتكره شهادته فيه ، وحرمها ابن عقيل ، وقدمه القاضي واحتج بنقل حنبل : لا يخطب ، قال : ومعناه : لا يشهد النكاح ، ثم سلمه ، كالمصلي يشهد النكاح والمحرم يشهد شراء الصيد ولا يعقدان ، ولا فعل للشاهد في العقد ، أما الزيادة في الخبر : " ولا يشهد " فلا تصح . وفي الرعاية وغيرها : يكره ، لمحل خطبة محرمة ، وإن في كراهة شهادته [ فيه ] وجهين : ، كذا قال ، ولا فدية بما سبق كشراء الصيد ، ويصح شراء أمة لوطء وغيره ( في الحرم ) ، لما سبق ، قال الشيخ : لا نعلم فيه خلافا

التالي السابق


الخدمات العلمية