وتكره
خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده ، وحرمها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لتحريم دواعي الجماع وأطلق
أبو الفرج تحريم الخطبة ، وتكره
شهادته فيه ، وحرمها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واحتج بنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يخطب ، قال : ومعناه : لا يشهد النكاح ، ثم سلمه ، كالمصلي يشهد النكاح والمحرم يشهد شراء الصيد ولا يعقدان ، ولا فعل للشاهد في العقد ، أما الزيادة في الخبر : " ولا يشهد " فلا تصح . وفي الرعاية وغيرها : يكره ، لمحل
خطبة محرمة ، وإن في كراهة شهادته [ فيه ] وجهين : ، كذا قال ، ولا فدية بما سبق كشراء الصيد ، ويصح
شراء أمة لوطء وغيره ( في الحرم ) ، لما سبق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا نعلم فيه خلافا