[ ص: 387 ] السابع : الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا . في الموطإ : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وفيه أيضا وهو صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض ، فأمره بنحر بدنة . وفي رواية عن عكرمة قال : لا أظنه إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ورواه النجاد عن عكرمة عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني أن رجلا أتى أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر ، قال : ينحر جزورا بينهما وله أيضا بإسناد جيد إلى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة ، فأشار إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك واسأله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : بطل حجك . قال الرجل : أفأقعد ؟ قال : لا . بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون ، فإذا أدركت قابل حج وأهد . فرجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فأخبره ، ثم قال : اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فاسأله . قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب : فذهبت معه ، فسأله فقال له مثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فرجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فأخبره ، ثم قال : ما تقول أنت ؟ قال : أقول مثل ما قالا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وزاد : وحل إذا حلوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك [ ص: 388 ] وأهديا هديا ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب حديثه حسن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به ، قيل له : فمن تكلم فيه ماذا يقول ؟ قال : يقولون أكثر nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ونحو هذا ، وسبق في زكاة العسل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفيه ثم يحججان من قابل ويحرمان من حيث أحرما ويتفرقان ويهديان جزورا ورواه أيضا من طريق آخر : عليهما الحج من قابل ثم يفترقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما وعليهما الهدي ،
وروي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة السلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فيه فأحرما وتفرقا ولا يؤاكل واحد منكما صاحبه ثم أتما مناسككما وأهديا } رواية العبادلة nindex.php?page=showalam&ids=16472كابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة صحيحة عند nindex.php?page=showalam&ids=16390عبد الغني بن سعيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يعتبر بذلك ، [ ص: 389 ] وبعضهم يضعفها ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وسئل عن المحرم يأتي امرأته ؟ قال : كان ذلك على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : يمضيان بحجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه ، حتى إذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما . وروى معناه سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم عنه
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ويفسد النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف ، نقله الجماعة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يفسد بعده وعليه بدنة . لنا أن ما سبق مطلق ; ولأنه [ إنما ] صادف إحراما تاما ، كقبل الوقوف ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=41875وقوله عليه السلام عمن وقف بعرفة تم حجه } يعني قاربه ، لبقاء طواف الزيارة . ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد ، بدليل العمرة ، وإدراك ركعة من الجمعة ، ونية الصوم قبل الزوال .
ووطء امرأة في الدبر واللواط وبهيمة كالقبل ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لوجوب الحد والغسل كالقبل ، وخرج بعضهم : لا يفسد بوطء بهيمة من عدم الحد ، وأطلق الحلواني وجهين : أحدهما لا يفسد وعليه شاة ، ولنا خلاف في الحد بذلك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يفسد ; لأنه الأصل ولا يصح القياس ، وعنه كقولنا ، والناسي والجاهل والمكره ونحوه كغيره ، نقله الجماعة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لما سبق عن الصحابة ، وفيه نظر ; ولأنه سبب يجب به القضاء ، كالفوات [ وفيه نظر ] ; لأنه ترك ركن فأفسد ، والوطء فعل منهي
[ ص: 390 ] عنه ، وقاسوا على الصلاة ; لأن حالات الإحرام مدركة ، كحالاتها بخلاف الصوم .
وفيه نظر ، لترك شرطها . وفي الفصول رواية : لا يفسد ، اختاره شيخنا وأنه لا شيء عليه ، وهو متجه وجديد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وتجب به بدنة ، نص عليه لما سبق عن الصحابة ، وكسائر المحظورات ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : قبل الوقوف شاة ، وبعده بدنة ، والقارن عليه دم واحد ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لإطلاق ما سبق ، وكالمفرد وكسائر المحظورات ; ولأنه إحرام واحد ، فتداخلت الكفارة ، كحرمة الحرم والإحرام .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن وطئ قبل فوات العمرة فسدت ، وعليه شاة لها وشاة للحج ، وبعد طوافها لا تفسد ، بل حجة وعليه دم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويتخرج مثل هذا على روايتنا : عليه طوافان وسعيان ، كذا قال . والمرأة المطاوعة كالرجل ، لوجود الجماع منهما ، بدليل الحد ; ولأنهما اشتركا في السبب الموجب ، كما لو قتلا رجلا أو حلف لا يطؤها وحلفت مثل ذلك فوطئها ، نقله الجماعة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وكنفقة القضاء على المطاوعة ; ولأنه آكد من الصوم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئهما هدي واحد ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه جماع واحد ،
[ ص: 391 ] وسبق كلام الصحابة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا فدية عليها ; لأنه لا وطء منها ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، واختاره ابن حامد ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، كالصوم ، ولا فدية على مكرهة نص عليه ، كالصوم ; ولأن المكره لا يضاف الفعل إليه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ( و هـ ) كمطاوعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يفدي عنها الواطئ ، لأن الإفساد منه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كإفساد حجه ، وكنفقة القضاء ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره ويجبر الزوج الثاني على أن يدعها .
وفي منتهى الغاية الرواية التي في المكرهة على الوطء في الصوم تكفر وترجع بها على الزوج ; لأنه الملجئ لها إلى ذلك ، كما قلنا ترجع عليه بنفقة القضاء في الحج ، وكما قلنا في محرم حلق رأسه مكرها أو نائما : إن الفدية على الحالق ، كذا قال ، وقد عرف الكلام فيه ، فتتوجه هذه الرواية هنا . وفي الروضة : المكرهة يفسد صومها ولا تلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنة ، كذا قال . ويلزمهما المضي في فاسده ، وحكمه كإحرام صحيح . نقله الجماعة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره عن جماعة الفقهاء ، ونصب الخلاف مع nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجعل الحجة عمرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن إبراهيم : أحب إلي أن يعتمر من التنعيم ، وإليه يذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . لنا ظاهر قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } وما سبق من السنة ، وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو [ ص: 392 ] رد } الحج عليه أمره ، والوطء ليس عليه أمره ، فهو مردود ، ويلزمهما قضاؤه إن كان فرضا ، وتجزئه الحجة من قابل ; لأن القضاء يجزئ عما يجزئ عنه الأول لو لم يفسده ، لقيامه مقامه ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في رواية أبي الحارث : أيتهما حجة الفريضة ؟ التي أفسد أو التي قضى ؟ قال : لا أدري . ويلزمه قضاء النفل ، نص عليه ( و ) وجزم به الأصحاب ، لإطلاق ما سبق من السنة ، ولوجوبه بدخوله في الإحرام ، كمنذور ، كذا قالوا ، والمراد وجوب إتمامه لا وجوبه في نفسه ، لقولهم : إنه تطوع [ كغيره ] فيثاب عليه ثواب نفل ، وسبق عند من دخل في تطوع صوم رواية غريبة لا يقضيه والقضاء على الفور ، لتعيينه بالدخول فيه ، ويلزم الإحرام من أبعد الموضعين : الميقات أو إحرامه الأول ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما سبق من السنة ولأن القضاء بصفة الأداء ، بدليل المسافة من الميقات إلى مكة ، وكالصلاة ; ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه ، فتعلق بموضع الإيجاب ، كالنذر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فإنه لو نذر حجة من دويرة أهله لم يجز أن يحرم من الميقات ولزمه من دويرة أهله ، وقد نقل ابن منصور : إذا نزر أن يحج ماشيا ولم ينو من أين يمشي يكون ذلك من حيث حلف ، قال : ولم يسلم بعضهم هذا اعتبارا بالفرض ، وهذا مسلم بالإجماع ، كذا قال .
وفيه نظر ، وسبق أنه لا يكره ، فلا يلزمه ، وإلا لزمه .
[ ص: 393 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يلزمه قضاء الحج من الميقات والعمرة من أدنى الحل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هما من الميقات نقل أبو طالب : لا يجزئهما إلا من حيث أهلا ، الحرمات قصاص . ونقل أبو داود فيمن أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه أيحرم من بغداد ؟ قال : يحرم من الميقات أحب إلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأن التحلل من الحج لم يكن بإفساد ، كذا قال ، ويتوجه نقل حكم مسألة إلى الأخرى ، للقياس السابق وإطلاق الصحابة ، وظاهره من الميقات ، لأنه المعهود ، ولكراهة تقدم الإحرام ، ولأنه تبرع بتقديم إحرامه ، كما لو أحرم في شوال ثم أفسده . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بتأكيد المكان ، لوجوب الدم بمجاوزته ، كذا قال . والجواب الصحيح على المذهب المنع ، وسبق عند سقوط دم المتعة بفساد النسك أو فواته . ويستحب تفرقهما في القضاء ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يتفرقان في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك ; لأنه ربما يذكر إذا بلغ الموضع فتاقت نفسه فواقع المحذور ففي القضاء داع بخلاف الأداء ، ولم يتفرقا في قضاء رمضان إذا أفسداه ; لأن الحج أبلغ في منع الداعي ، لمنعه مقدمات الجماع والطيب ، بخلاف الصوم . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يتفرقان لتذكر شدة المشقة بسبب لذة يسيرة فيندمان ويتحرزان ولنا وجه : يجب ، وللشافعية وجهان ، لإطلاق ما سبق من السنة . ويتفرقان من موضع الوطء ، في ظاهر [ ص: 394 ] المذهب ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما سبق من الخبر المرفوع والمعنى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من حيث يحرمان ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر إلى حلهما لأن التفريق خوف المحظور ، فجميع الإحرام سواء ، والفرق تذكره بالموضع وسبق معنى التفرق في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ولعل ظاهره أنه محرمها كظاهر كلام الأصحاب ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : يكون بقربها يراعي حالها ; لأنه محرمها ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج . والعمرة كالحج ، فإن كان مكيا أو حصل بها مجاورا أحرم للقضاء من الحل ، لأنه ميقاتها ، سواء كان أحرم بها منه أو من الحرم . وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها فأتمها فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة ، فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وفدى ، لتركه . فإذا فرغ منه أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وفدى بمكة لما أفسد من عمرته ، ونقل أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني : فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما أفسد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن تبعه تفريعا على رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي أن دم المتعة يسقط بالإفساد : إن أهل بعمرة للقضاء ، فهل [ ص: 395 ] هو متمتع ؟ : إن أنشأ سفر قصر فمتمتع وإلا فلا ، على ظاهر نقل ابن إبراهيم إذا أنشأ سفر قصر فمتمتع ، ونقل ابن إبراهيم رواية أخرى تقتضي إن بلغ الميقات فمتمتع [ فقال : لا تكون متعة حتى يخرج إلى ميقاته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله فمتمتع ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إن جاوز ميقاتا من الميقات فمتمتع ، ثم احتج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه لا اعتبار بالميقات أنه لما أفسد العمرة حصل السفر لغير المتمتع ; لأنه لو اعتمر من التنعيم وحج من عامه لم يكن متمتعا ، فلما تعلق بذلك السفر حكم وهو بطلان التمتع لم يبطل ذلك الحكم بمجاوزته الميقات ، كما قلنا فيمن دخل مكة بعمرة من بلده في أشهر الحج ولم يفسدها لما تعلق بذلك السفر حكم وهو صحة التمتع ; لأنه لو مضى فيها وحج من عامه كان متمتعا لم يبطل ذلك الحكم بمجاوزة الميقات كذا هنا كذا قال : وقضاء العبد كنذره ، قيل : يصح في رقه ; لأنه وجب فيه بإيجابه ، وهو من أهل صحة العبادة في الجملة ، بخلاف حائض ، وحجة الإسلام وجبت شرعا ، فوقفت على شرط الشرع ، وقيل : لا ، والأول أشهر ( م 18 )
[ ص: 396 ] وإن كان ما أفسده مأذونا فيه قضى متى قدر نقله أبو طالب ولم يملك منعه منه ; لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه ، وإلا ملك منعه ، لتفويت حقه ، وقيل : لا ، لوجوبه . وإن أعتق قبل القضاء فنواه انصرف إلى حجة الإسلام ، على المذهب . وكذا يلزم الصبي القضاء نص عليه ; لأنه تلزمه البدنة والمضي في فاسده ، كبالغ ، وقيل : لا ، لعدم تكليفه ، ويقضيه بعد بلوغه ، نص عليه . وقيل : قبله ، وتكفيهما المقضية عن حجة الإسلام ، والقضاء إن كفت لو صحت كالأداء ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال : كما قلنا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان وقلنا يجزئه عنهما فأفطره قضى يومين . ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء ( و ) لأن الواجب لا يزداد ، كإفساد قضاء صوم وصلاة . وإن جامع بعد تحلله الأول لم يفسد حجه ( و ) لقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } وإن من وقف بها تم حجه . ولأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12354للنخعي والزهري وحماد . ويتوجه لنا مثله إن بقي إحرامه وفسد بوطئه ، وذكر أبو بكر في التنبيه أن من وطئ في الحج [ ص: 397 ] قبل الطواف فسد حجه : وحمله بعضهم على ما قبل التحلل .
[ ص: 395 ] مسألة 18 ) [ قوله ] : وقضاء العبد كنذره ، قيل : يصح في رقه ; لأنه وجب فيه بإيجابه . وهو من أهل صحة العبادة في الجملة وقيل : لا ، والأول أشهر انتهى . الصحيح من المذهب صحة قضاء العبد في حال رقه ، جزم به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم [ ص: 396 ] قال المصنف هنا : هذا أشهر وقال في كتاب المناسك : ويصح القضاء في رقه ، في الأصح ، للزومه له ، كالنذر ، انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : ومن وطئ في نسك وهو حر أو عبد صغير فسد حيث يفسد به نسك الحر المكلف ويتمانه إذن ثم يقضيانه إذا زال الصغر والرق ، فإن زالا في فاسده بحيث لو صح كفاهما عن حجة الإسلام كفاهما قضاؤه عنهما . وإلا فلا ، انتهى .
[ ص: 397 ] تنبيه ) : إتيان المصنف بهذه الصيغة هنا يدل على أن الخلاف قوي من الجانبين وإن كان أحدهما أشهر ، ولكن صحح في كتاب المناسك فتناقض قوله .