وهل هو بعد التحلل الأول محرم ؟ ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أنه محرم ، لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام ، فقيل له : فلا يصح إدخال عمرة على حج ؟ فقال : إنما لا يصح على إحرام كامل ، وهذا قد تحلل منه .
وقال أيضا : إطلاق المحرم من حرم عليه الكل . وفي فنون nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يبطل إحرامه على احتمال ، وقال في مفرداته : هو محرم ، لوجوب الدم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ هنا أنه محرم ، وقال في مسألة ما يباح بالتحلل الأول : يمنع أنه محرم وإنما بقي بعض أحكام الإحرام ونقل ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني nindex.php?page=showalam&ids=12688وابن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي : ينتقض إحرامه ( م 19 ) ويعتمر من التنعيم ، فيكون إحرام مكان إحرام ، فهذا المذهب أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة ، ويلزمه
[ ص: 398 ] أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم ، ليطوف في إحرام صحيح ; لأنه ركن الحج ، كالوقوف ، وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ما لم يكن سعى ، وتحلل ; لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج ، هذا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره وقال : ويحتمل أن [ nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام ] أحمد والأئمة أرادوا هذا وسموه عمرة ; لأن هذه أفعالها ، ويحتمل أن يريدوا عمرة حقيقة فيلزمه سعي وتقصير . واختار شيخنا nindex.php?page=showalam&ids=13439كالشيخ ، قال : سواء بعد أو لا ، ومعناه كلام غيره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
وقال شيخنا أيضا : يعتمر مطلقا ، وعليه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في الخلاف ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته ، وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية وغيرهم ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولأن حكم الإحرام المبتدإ طواف وسعي وتقصير ، والعمرة تجري مجرى الحج ، بدليل القران بينهما ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه لا يحتسب بطواف العمرة عن طواف الحج بنقل محمد بن أبي حرب فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده يدخل معتمرا فيطوف بعمرة ثم يطوف طواف الزيارة ، وعند ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) : لا عمرة عليه وحجه صحيح ولا يفسد إحرامه ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأنه لا يفسد كله فلا يفسد بعضه ، كبعد التحللين ، وهل يلزمه بدنة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكما قبل رمي جمرة العقبة ؟ أم شاة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لعدم إفساده للحج كوطء
[ ص: 399 ] دون الفرج بلا إنزال ولحقه الجناية ; فيه روايتان ( م 20 )
( مسألة 19 ) قوله : وهل هو بعد التحلل الأول محرم ؟ ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أنه محرم ، لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام وقال أيضا : إطلاق المحرم من حرم عليه الكل .
وفي فنون nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يبطل إحرامه على احتمال وقال في مفرداته : هو محرم ، لوجوب الدم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ هنا أنه محرم وقال في مسألة ما يباح بالتحلل الأول يمنع أنه محرم وإنما بقي بعض أحكام الإحرام ، ونقل ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني nindex.php?page=showalam&ids=12688وابن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي : ينتقض إحرامه ، انتهى .
( قلت ) : الصواب أنه محرم . كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في موضع من كلامهم ، وتبعهم الشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين [ ص: 399 ] مسألة 20 ) : قوله : وهل يلزمه بدنة أو شاة . ؟ فيه روايتان ، انتهى .
يعني إذا وطئ بعد التحلل الأول . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمقنع والتلخيص والمحرر وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم .
( إحداهما ) : يلزمه شاة ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصححه في التصحيح . قال ابن البنا في عقوده ، nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي في خلاصته : يلزمه دم ، وجزم به في الإرشاد والإيضاح والكافي والمنور وغيرهم ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين ، وقدمه في المغني والشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يلزمه بدنة ، جزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم .